الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
رد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على تخوفات البعض من المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
وقال عبد الغفار إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المنظومة الصحية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة الطبيب في حال وفاة المريض بمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من العقوبات الرادعة على مقدمي الخدمة الطبية في حال وقوع خطأ طبي تسبب في وفاة المريض.
فقد نصت المادة (27) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
مادة 28:
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.