الإدارية العليا تؤيد حكم مجازاة مسئولين سابقين مكنوا ورثة مواطن من 495 فدانا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم عقاب 4 مسئولين سابقين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ارتكبوا مخالفات ضد القانون، تمثلت في الإهمال الجسيم بعملهم، باعتماد كتب صادرة لجهات إدارية مختلفة بغرض تمكين ورثة مواطن من مساحة 495 فدانا بمنطقة كوم خضر ببرج العرب بالإسكندرية، دون أن يلتزموا بما تفرضه عليهم مقتضيات الواجب الوظيفي من التحلي بالدقة.
ونسبت لهم النيابة الإدارية، لأنهم في غضون عامي 2013 و2014 بجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم بأن الأول والثاني ، وقعا كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صادر إلي منطقة ضرائب الإسكندرية العقارية لربط الضريبة على مساحة 106 فدان والمتضمن بيانات مخالفة للحقيقة مما كان من شأنه ربط الضريبة علي المساحة المشار اليها .
ونسبت للثالث، وقع علي كتب منسوب صدروها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلي مديرية الزراعة بالإسكندرية لإستخراج بطاقة حيازة لورثة مواطن لربط الضريبة علي مساحة 106 فدان لصالح ورثة/ جبريل مازن جبريل متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة .
ونُسب للرابع، وقع علي كتاب منسوب صدوره للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ، إلي مراقب عام التعاونيات بالإسكندرية لاستخراج بطاقة صرف مستلزمات إنتاج لمساحة 389 فدان لورثة مواطن متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة .
وعام 2022، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بمجازاة المحال الأول بعقوبة اللوم ، وبمجازاة المحالين الباقين وهم 3 بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند إنتهاء الخدمة لما أسند إليهم وثبت في حقهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أراضي الإدارية العليا تمكين مواطن غرامة المحكمة الإدارية العليا والتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .
وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .