أيام الصيام في شهر رجب.. هل له فضل معين؟
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
مع اقتراب شهر رجب المبارك، تستعد دار الإفتاء لإعلان نتيجة استطلاع هلال الشهر الثلاثاء المقبل ، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول صيام أيام معينة في هذا الشهر الفضيل، ورغم عدم وجود أحاديث صحيحة تُخصص صيامًا محددًا لشهر رجب، إلا أن المسلمين يحرصون على استغلال أيامه في العبادة والصيام.
الصيام في رجب
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال حديثه في برنامج "والله أعلم"، أن الصيام في أي وقت من السنة، بما في ذلك شهر رجب، يُعد من الأعمال المستحبة.
فضائل شهر رجب وارتباطه بالعبادة
شهر رجب يُعد أحد الأشهر الحرم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ويُشار إليه بأسماء مثل "الأصب" لرحماته التي تصب فيه، و"الأصم" لسكون الدعاء فيه. ووفقًا للعلماء، فإن العبادة في الأشهر الحرم تحظى بمكانة خاصة، ومنها الصيام كعبادة تطوعية تُقرب المسلم من الله عز وجل.
الصيام المشروع في رجب
دار الإفتاء المصرية أكدت أنه لا حرج في صيام أي يوم من شهر رجب، سواء في بدايته أو منتصفه أو نهايته، باعتباره من الأشهر الحرم. واستدلت بعموم الأدلة الشرعية التي تحث على التنفل بالصوم، مثل صيام الاثنين والخميس، والأيام البيض من كل شهر عربي، وهي 13 و14 و15.
هل هناك فضل خاص للصيام في رجب؟
رغم ضعف الأحاديث الواردة عن تخصيص رجب بصيام معين، إلا أن حديثًا عن التابعي أبي قلابة يُشير إلى فضل الصيام في رجب بقول: "في الجنة قصر لصوام رجب". وعلقت دار الإفتاء بأن مثل هذه الأقوال تُفهم في إطار الحث على العبادة بشكل عام دون تخصيص.
وبذلك، يبقى صيام شهر رجب فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات، مع التأكيد على أن العبادة فيه تخضع للعموم وليس لتخصيص محدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الدكتور علي جمعة شهر رجب أيام الصيام في شهر رجب المزيد الأشهر الحرم الصیام فی شهر رجب فی رجب صیام ا
إقرأ أيضاً:
حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام
قالت دار الإفتاء المصرية إن الواجب شرعًا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإن عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحد أدنى لكل مسكين.
كفارة القتل الخطأ
أجمع أهل العلم على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ بخلاف دية القتل الخطأ؛ لا فرق في ذلك بين كون المقتول خطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 512، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أنَّ على القاتل خطأً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير] اهـ.
وهذه الكفارة هي تحرير رقبة، وحيث لم يَعُد هناك رقٌّ، ومِن ثَمَّ لم يَبْقَ للتكليف بتحرير رقبةٍ محلٌّ؛ أصبح الواجب في الكفارة خصلة واحدة هي صيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].
آراء المذاهب الفقهية في حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام
وأوضحت الإفتاء أنه إذا لم يستطع القاتل قتلًا خطأً صيام شهرين متتابعين؛ لكبر سن، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا؛ فمذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصحُّ عند الشافعية، والمذهبُ عند الحنابلة أنَّ الصيام يظلّ باقيًا في ذمته؛ يصوم متى تمكن منه، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لاقتصار النص الذي ورد به التكليف على العتق والصوم دون ذكر الإطعام؛ لأنَّ الأبدال في الكفارات موقوفة على النصّ لا عمل للقياس فيها.
قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (4/ 460، ط. دار احياء التراث العربي): [وكفارته عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية، فإن لم يجد ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ بهذا النص، (ولا يجزئ فيه الإطعام)؛ لأنه لم يرد به نص، والمقادير تعرف بالتوقيف] اهـ.
وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (5/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجزئ فيها الطعام؛ لأن الكفارات لا تعلم إلا نصًّا ولا نصَّ فيه] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 1108، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة، وليس ها هنا إطعام، ولا يجزئه إن أطعم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 189، ط. دار الفكر): [فإذا لم يجد الرقبة وَجَبَ عليه صوم شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، فإن لم يقدر على الصوم ففيه قولان: .. (والثاني:) لا يجب عليه الإطعام، وهو الأصح؛ لأن الله أوجب الرقبة في كفارة القتل، ونقل عنها إلى صوم الشهرين، ولم ينقل إلى الإطعام] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (9/ 208، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (وكفارة القتل مثلهما) يعني: أنها على الترتيب في العتق والصيام (إلا في الإطعام؛ ففي وجوبه روايتان)، وأطلقهما في "الهداية"، و"الْمُذْهَبِ"، و"الْمُسْتَوْعِبِ"، و"الخُلاصة"، و"الـمُغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّا"، و"البُلْغَة"، و"الزركشي": إحداهما: لا يجب الإطعام في كفارة القتل، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.