"المصرية للفنون بروما" تشارك بتنظيم الجناح المصري بالدورة الـ 60 من بينالي فينيسيا للفنون
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
شهدت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي أكدت على دورها كمحور ثقافي مصري في قلب أوروبا.
شاركت الأكاديمية في تنظيم الجناح المصري بالدورة الـ60 من بينالي فينيسيا للفنون، حيث تم عرض العمل الفني المتميز "دراما 1882" للفنان وائل شوقي، والذي لاقى استحسان الحضور.
استضافت الأكاديمية المنشد محمود التهامي في حفل فني مميز، كما أقامت حفلة موسيقية لعازف البيانو الإيطالي الشاب توماسو مارينو من كونسيرفاتوار سانتا شيشيليا بروما، بالإضافة إلى احتفالية بمناسبة مرور 155 عامًا على تأليف أوبرا "عايدة" للمؤلف الإيطالي جوزيبي فيردي، بمشاركة مجموعة من الفنانين العالميين.
احتفالاً بيوم شادي عبد السلام، عرضت الأكاديمية فيلم "المومياء" بعرضين خاصين، مع ورشة تدريبية لأطفال المدارس عن الحضارة المصرية القديمة، في خطوة لتعزيز الوعي الثقافي بين الأجيال الجديدة. كما فتحت الأكاديمية أبوابها لطلاب المدارس لزيارة المتحف الدائم لمستنسخات الملك "توت عنخ آمون"، مما يعزز فهم الحضارة المصرية القديمة لدى الشباب.
نظمت الأكاديمية ندوة عن المهندس الإيطالي إرنيستو فيروتشي، تخللها عرض كتاب "أنا فيروتشي" للمؤلفة فلافيا أورساتي، ومحاضرة للناقد الفني جوسيبي بوناكورسو، واختُتمت بمعرض صور فوتوغرافية لأعمال فيروتشي الهندسية في مصر. كما أقامت الأكاديمية حفلاً موسيقيًا بمناسبة أعياد الميلاد بمشاركة السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم وعازف البيانو باسكال روزيه، واختتمت فعاليات العام بالاحتفال بمرور 95 عام على إنشاء الأكاديمية المصرية للفنون بروما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأكاديمية المصرية للفنون بروما الدكتورة رانيا يحيي بينالي فينيسيا للفنون علم المصريات المجتمع الأوروبي أوبرا عايدة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين بتنظيم رحلات حج وعُمرة.. مدير شركة سياحة يُواجه هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على(مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
كود تعريفي لكل حاجوأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيصويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.