رأت المحكمة الصغرى الجنائية متهمة أفريقية من واقعة جلب حبوب ممنوعة والمتمثلة في حبوب للاجهاض وأدانت المتهمة الأولى بتغريمها 5 آلاف دينار وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمتين عن البلاد ومصادرة المضبوطات التي كانت مخبأة في علبة كريم للشعر. وقالت المحامية إيمان الأنصاري محامية المتهمة الثانية بأن شهد نقيب بإدارة المباحث الجنائية بأنه وردت إليه معلومات من المنفذ الجوي بأنه تم ضبط المتهمة الأولى ولديها حبوب مخبأة بطريقة فنية ويعتقد بأنها حبوب إجهاض وعليه قام بإجراء التحريات وثبت له بأن المتهمة الأولى قامت بجلب الحبوب إلى مملكة البحرين بقصد الربح والتكسب المالي.

وقد ثبت بتقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بأنه بعد الاطلاع على الأقراص الطبية المحرزة تبين بأنها عبارة عن دواء يتم استخدامه لتحفيز بدء المخاض في الولادة والإجهاض وأن الدواء يخضع للرقابة الجزئية ويتم صرفه بوصفة طبية وأضافت الأنصاري بأن موكلتها وعند تفتيش الحرز الخاص بها لم يتم التحصل على أي حبوب أو أي دليل يثبت من خلاله ارتكابها الواقعة، مضيفة أن التهم المنسوبة موكلتها مبنية على أقوال المتهمة الأولى فقط، ومن دون أي مستندات أو قرائن مادية بل لا يوجد ما يثبت ارتكاب المتهمة الثانية هذه التهم. كما دفعت الأنصاري بعدم كفاية وجدية التحريات بحق المتهمة الثانية إذ ثبت من خلال أوراق الدعوى عدم وجود تحريات كافية وجدية بشأن المتهمة الثانية بل لا يوجد أي تحريات أجريت بشأنها من الأساس فمجري التحريات النقيب يتقدم بثمة دليل على حيازة المتهمة الثانية لتلك الأدوية وبنى تحرياته على ما ادعته المتهمة الأولى. من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن التهم المنسوبة للمتهمة الثانية تحيط بهم الشكوك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة بأن المتهمة الثانية ارتكبت الجرائم سالفة البيان وحيث إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن الأدلة القائمة في الأوراق بالنسبة للتهم المسندة للمتهمة الثانية غير كافية لأن تكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة وتعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهمة الثانية بالتهم محل البنود أولاً وثانيًا وثالثًا، لاسيما وأن المتهمة الثانية أنكرت تلك التهم أمام هيئة المحكمة وعليه فإن المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهم محل البنود أولاً وثانيًا وثالثًا للمتهمة الثانية ولا تطمئن معه إلى ارتكابها لتلك التهم. فلما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها تجد أن الأدلة، الأمر الذي يتعيّن معه القضاء ببراءة المتهمة الثانية مما أسند إليها من اتهام بالتهم محل البنود أولاً وثانيًا وثالثًا، إعمالاً لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المتهمة الأولى

إقرأ أيضاً:

شركة نستله متهمة بتسميم المستهلكين في فرنسا

شركة نستله متهمة بتسميم المستهلكين في فرنسا

مقالات مشابهة

  • لأهالينا في المضيبي: بعد إلغاء محكمة الاستئناف، ما المحكمة التي ستشمل ولايتكم؟
  • براءة فتاة من تهمة إحراز مواد مخدرة بالدقي
  • الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم التهم عدد من المحال فى حى الجامعة بالمنصورة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمة بإدارة كيان وهمى للترويج للشهادات الجامعية المزورة
  • تسويق أكثر من 85 ألف طن من القمح لمركزي حبوب درعا
  • محاكمة بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. اليوم
  • اليوم.. محاكمة بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية تنطلق غداً
  • انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران
  • شركة نستله متهمة بتسميم المستهلكين في فرنسا