دعت دراسة علمية إلى العمل على استدامة التطور الملحوظ في المشهد العقاري الخليجي الذي برز في السنوات الأخيرة من خلال القوانين والتنظيم والمعايير، منوهة بالتطورات الإيجابية التي طالت مهنة التثمين العقاري، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية مواجهة التحديات التي تعيق نمو هذه المهنة، مثل: نقص المعلومات والبيانات، والتفاوت بين التقييمات العقارية المختلفة.

وأعد الدراسة المقارنة الباحث المهندس جعفر العريبي استكمالاً لنيل درجة الماجستير من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة في تخصص الدراسات العقارية. وناقشت الأطروحة تطورات التثمين العقاري وتحدياته بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال المقارنة مع العديد من التجارب العالمية في المجال العقاري، وأوصت الدراسة بالعمل على تعزيز القدرات الفنية والمعرفية والاقتصادية التي يجب أن يكون المتخصصين بالتثمين العقاري ملمين بها وتطوير البرامج الاكاديمية المتعلقة بالتثمين والتقييم العقاري. وسلطت الأطروحة - التي جاءت موسومة بعنوان: «تطورات التثمين العقاري وتحدياته في دول مجلس التعاون الخليجي» - الضوء على تجربة مملكة البحرين الناجحة في هذا القطاع. وقال الباحث العريبي: «سعت الدراسة إلى إبراز التطور الذي رافق مهنة وخدمة التثمين العقاري والعقبات والصعوبات المرتبطة بها بمنطقة الخليج العربي ومنظومة مجلس التعاون في السنوات الأخيرة التي تملك مؤسسات رسمية تنظم القطاع العقاري في دول مثل البحرين، والإمارات والسعودية». ونوّه العريبي الذي يمتلك خبرة عقارية تمتد لنحو عقدين من الزمن إلى أهمية الدراسة التي تساعد على استمرارية التطور الذي حدث في تنظيم القطاع العقاري مؤخرًا، والذي انعكس على تطور المهن العقارية والمشتغلين فيها ولعل أهم ما في ذلك المعايير التي بدأ العقاريون الالتزام بها وتحديدًا مهنة التثمين العقاري المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقطاع المصرفي والقطاع الاستثماري. وقارنت الأطروحة التجارب العقارية في دول مجلس التعاون بتجارب دول متنوعة جغرافيًا متقدمة ونامية، مثل: المملكة المتحدة وألمانيا والدول الإسكندنافية، وإسبانيا وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، وتايوان، وعدد من الدول الأفريقية. وأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك تطورات ظهرت بوضوح في المشاهد العقاري خلال السنوات الأخيرة من خلال القوانين والتنظيم والمعايير إلا أن هناك تحديات جوهرية في مهنة التثمين العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي تتشابه مع بعض التحديات التي تواجه الدول النامية. ولفتت إلى أن من أبرز التحديات: النقص بالتدريب المستمر والمعرفة التي يملكها المثمن العقاري، ودقة نتائج التثمين، والاشتراطات التنظيمية للمهنة، وموثوقية البيانات والإحصاءات بالسوق وهي من أشد العوائق ليس في دول الخليج فقط وإنما في أغلب الدول النامية، وأخيرًا مدى تأثير الزبون على رأي المثمن. ونوّهت الأطروحة باتجاه البحرين والسعودية والإمارات إلى تأسيس هيئات تنظم العمل العقاري في دولها، وإطلاقها معايير محلية مستندة على معايير دولية لتطوير المهنة، موصية باستمرار»التدريب والتطوير المستمر المبنى على أسس احترافية وعلمية».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دول مجلس التعاون فی دول

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للطرق تعلن عن تحويلة مرورية جديدة لتطوير تقاطع طريق مجلس التعاون الخليجي مع طريق الظهران/بقيق
  • تطورات غزة وتعزيز التعاون الاقتصادي.. أبرز ملفات القمة المصرية الفرنسية بالاتحادية
  • مباحثات سعودية بريطانية حول تطورات الأوضاع بالبحر الأحمر وجهود دعم الحكومة اليمنية
  • حدث تاريخي غدًا.. ماكرون في جامعة القاهرة وتعليق الدراسة احتفاءً بالزيارة (فيديو)
  • السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق وإدارة وتشغيل المونوريل
  • السيسي يتابع عددا من المشروعات التي تنفذها "ألستوم الفرنسية" في مصر بمجالات النقل
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (3- 4)
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • مجلس التعاون الخليجي يدين قصف الاحتلال للمركز السعودي للثقافة والتراث في غزة