ينبغي الوقوف على حقيقة هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟، خاصة وأن القروض البنكية أصبحت من المعاملات المنتشرة والشائعة، التي يلجأ إليها الكثير من الناس في عصرنا هذا ، وحيث إن الربا من موجبات لعنة الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وسبب الشقاء والبلاء في الدنيا، من هنا ينبغي معرفة هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟.

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائقهل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الحديث القائل "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منوهًا بأن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.

وأوضح " كمال " في إجابته عن سؤال : هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟، أن هذه القاعدة هي قاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشارها بين بعض الناس، إلا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا الحديث، سواء عبر محركات البحث أو في مؤلفاتهم.

وأضاف أن المشايخ الذين يتبنى البعض آرائهم حول تحريم معاملات البنوك استنادًا لهذا الحديث يجب عليهم أن يعلموا أنه ليس صحيحًا، فإذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكام فقهية.

وتابع: ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف.

وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.

ونبه إلى أن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا.

هل الاستثمار والتمويل ربا

وبين "أمين الفتوى" أن  التمويل والاستثمار في البنوك لا يدخل تحت حكم الربا، مشيرًا إلى أن العمليات التمويلية التي تتم في البنوك، وفقًا لقانون البنك المركزي المصري منذ عام 2004، لا تُعتبر ربا كما يعتقد البعض.

ونوه بأن البنوك لا تقدم "قروضًا" بمعناها التقليدي، بل تقدم "تمويلات" أو "استثمارات" تعتمد على نوع الطلب الذي يقدمه العميل، لافتًا إلى أنه في سنة 2004، قام قانون البنك المركزي بتحديد أن البنوك لا تعمل على تقديم قروض كما كان يُعتقد سابقًا.

وأردف: بل تقوم بتقديم تمويلات أو استثمارات، بحسب نوع الخدمة التي يطلبها العميل، هذا التحديد يعني أن الفائدة التي يحصل عليها العميل أو المودع ليست ربا، بل هي نتيجة لاستثمار الأموال".

واستطرد: "البنك يعمل كوسيط بين من يودع المال فيه وبين من يحتاج إلى تمويل، فعندما يطلب العميل من البنك تمويلًا لإنشاء مشروع وتشغيل العمال، يقوم البنك بتوفير الأموال التي سيتم استخدامها لدفع الرواتب وشراء المعدات والخدمات اللازمة،  والبنك يحصل على نسبة معينة مقابل تقديم هذه الخدمة وتوفير البيئة المناسبة لإتمام العملية، هذه النسبة ليست ربا لأنها ناتجة عن نشاط تجاري واستثماري، لا عن قرض بسيط".

وأكمل : "عندما يودع شخص ما أمواله في البنك ويأخذ عليها أرباحًا، فهذا ليس ربا، بل هو استثمار، لأن البنك هنا يعمل كوسيط يتعامل مع الأموال ويستثمرها في مشروعات مختلفة، وهذا النوع من العمليات يدخل تحت مبدأ 'المضاربة' في الفقه الإسلامي، ولكن بعض العلماء قد يرون أن هذا لا يدخل في إطار المضاربة التقليدية".

وأكد أن البنوك اليوم تمثل شخصيات اعتبارية، وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال، وبالتالي لا تُطبق عليها نفس أحكام الربا التي تندرج على القروض بين الأفراد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد بین الأفراد البنوک لا التی ت ا صحیح إلى أن

إقرأ أيضاً:

تجاوز قيمة الحصص الأبرز.. 6 محظورات على البنوك بقانون البنك المركزي الجديد

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات علي البنوك، حيث نصت المادة 87 من القانون على على أن يُحظر على البنك ما يأتي:

1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.


3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

4 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5 - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

6 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.

مقالات مشابهة

  • هل حديث "إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج" صحيح؟
  • تجاوز قيمة الحصص الأبرز.. 6 محظورات على البنوك بقانون البنك المركزي الجديد
  • رسميًا .. حدود السحب من إنستاباي InstaPay بعد قرار البنك المركزي
  • كل ما تريد معرفته عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي
  • سعر الدولار الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي
  • أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
  • هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
  • هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في البنوك