اتصالات النواب تفتح ملف مكالمات التسويق العقاري المزعجة .. غدا
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعاتها غدا الأحد ملف المكالمات العشوائية التي يتضرر منها المواطنون من أرقام غير معلومة لقسم المبيعات في الشركات العقارية.
كما تنظر اللجن طلبات النواب، النائب أحمد إدريس، بشأن التزاحم أمام مكاتب البريد وعدم التوسع في إنشاء العديد منها بمحافظة الأقصر، والنائب جابر أبو خليل، بشأن إحلال وتجديد مكتبي بريد قرية الرقبة ومجلس قروي بنبان مركز دراو محافظة أسوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التسويق العقاري مكالمات التسويق العقاري طلب إحاطة لجنة الإتصالات المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكتروني
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: «أنا دلوقتي شغال في مجال التسويق، وتسويق السوشيال ميديا بالذات، فعايز أعرف إيه الحلال اللي أعمله وإيه الحرام اللي أبعد عنه، وإيه الحاجات اللي أنا متاح أني أعملها، وإيه الأفضل، لو أنا مثلاً عايز أستخدم ميوزك في التسويق، هل يجوز أني أستخدم ميوزك عشان أسوق الشغل بتاعي ولا لأ».
حكم استخدام الموسيقى في التسويق الإلكترونيوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «الرد تحكمه قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية فقهية، وهي ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وأن للوسائل أحكام المقاصد، بمعنى أني دلوقتي هقوم بالتسويق لشيء معين، لو كان الشيء ده نفسه حلال والناس هتستخدمه في حلال، يعني مما يُستخدم في حلال، خلاص يجوز التسويق له، مفيش مشكلة».
وتابع: «طب لو كان الشيء ده حرام، يبقى التسويق له حرام، لو افترضنا أن الحاجة دي حلال وجائز يعني التسويق، فهل ممكن استخدام الموسيقى في مجال التسويق؟ يعني مفيش مانع، الموسيقى، من أقوال الفقهاء المحررين، هي عبارة عن صوت، فمتى لم يجتمع معه شيء محرم، بقي الصوت على أصله وهو الإباحة».
واستكمل: «التسويق سواء كان مصحوبًا بموسيقى أو ما غير مصحوب، يترتب الحكم على ما سيؤدي إليه، إذا كان التسويق لشيء محرم، فحرام ولا يجوز، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وإذا كان لشيء مباح، فهو جائز شرعًا، ولا إشكال فيه ولا حرج فيه».