تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
نظم قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (16) على أن:
"يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
مادة (17):
والتي أفادت أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي صرف الدعم النقدي ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بينها ذو الإعاقة والمرأة غير المعيلة.. 8 فئات يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، 8 فئات يُصرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة".
فقد نصت المادة (١١) من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية:
١- الشخص ذو الإعاقة.
٢- المريض بمرض مزمن شديد.
٣- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
٤- المرأة غير المعيلة.
٥- اليتيم.
٦- أبناء الرعاية اللاحقة.
٧- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
٨- الأنثى غير المتزوجة.
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.