حدد قانون صندوق الوقف الخيري، اختصاصات متعددة للصندوق، وذلك وفقا لما جاءت به المادة الرابعة من القانون، حيث نصت على أنه لمجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه ، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه ، وله علي الأخص :

١ - وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة .

٢ - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، وجداول الوظائف به .

٣ - إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصندوق ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .

٤ - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي .

٥ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها .

٦ - النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق .

٧ - اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه .

ونص قانون صندوق الوقف الخيري، في المادة (1) ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوقف مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .

 يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • قانون العمل الجديد.. ننشر اختصاصات وأهداف صندوق حماية العمالة غير المنتظمة
  • "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس مؤسسة صندوق دعم المرأة في الشرق الاوسط السيدة كولشان كمال علي في الاحتفالية المركزية ..
  • صندوق الإعمار يوقع عقدا لطريق ليبيا… مصر وتشاد