حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الواجب شرعًا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإن عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحد أدنى لكل مسكين.
كفارة القتل الخطأ
أجمع أهل العلم على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ بخلاف دية القتل الخطأ؛ لا فرق في ذلك بين كون المقتول خطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 512، ط.
وهذه الكفارة هي تحرير رقبة، وحيث لم يَعُد هناك رقٌّ، ومِن ثَمَّ لم يَبْقَ للتكليف بتحرير رقبةٍ محلٌّ؛ أصبح الواجب في الكفارة خصلة واحدة هي صيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].
آراء المذاهب الفقهية في حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام
وأوضحت الإفتاء أنه إذا لم يستطع القاتل قتلًا خطأً صيام شهرين متتابعين؛ لكبر سن، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا؛ فمذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصحُّ عند الشافعية، والمذهبُ عند الحنابلة أنَّ الصيام يظلّ باقيًا في ذمته؛ يصوم متى تمكن منه، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لاقتصار النص الذي ورد به التكليف على العتق والصوم دون ذكر الإطعام؛ لأنَّ الأبدال في الكفارات موقوفة على النصّ لا عمل للقياس فيها.
قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (4/ 460، ط. دار احياء التراث العربي): [وكفارته عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية، فإن لم يجد ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ بهذا النص، (ولا يجزئ فيه الإطعام)؛ لأنه لم يرد به نص، والمقادير تعرف بالتوقيف] اهـ.
وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (5/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجزئ فيها الطعام؛ لأن الكفارات لا تعلم إلا نصًّا ولا نصَّ فيه] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 1108، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة، وليس ها هنا إطعام، ولا يجزئه إن أطعم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 189، ط. دار الفكر): [فإذا لم يجد الرقبة وَجَبَ عليه صوم شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، فإن لم يقدر على الصوم ففيه قولان: .. (والثاني:) لا يجب عليه الإطعام، وهو الأصح؛ لأن الله أوجب الرقبة في كفارة القتل، ونقل عنها إلى صوم الشهرين، ولم ينقل إلى الإطعام] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (9/ 208، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (وكفارة القتل مثلهما) يعني: أنها على الترتيب في العتق والصيام (إلا في الإطعام؛ ففي وجوبه روايتان)، وأطلقهما في "الهداية"، و"الْمُذْهَبِ"، و"الْمُسْتَوْعِبِ"، و"الخُلاصة"، و"الـمُغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّا"، و"البُلْغَة"، و"الزركشي": إحداهما: لا يجب الإطعام في كفارة القتل، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القتل الخطأ كفارة القتل الخطأ حكم القتل الخطأ الإفتاء دار الإفتاء شهرین متتابعین اهـ وقال القتل ا ت ح ر یر
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الزوجة استئذان الزوج قبل الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة أن تُسارع في قضاء ما عليها من أيام رمضان، مؤكداً أن القضاء يعد واجبًا على الزوجة ولا يتطلب إذن الزوج.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، اليوم الثلاثاء، أنه إذا كانت الزوجة في حاجة لتقضي أيامًا من رمضان، يمكنها إعلام زوجها بذلك، ولكن هذا لا يمنعها من القضاء.
أشار إلى أن الأمر يختلف في صيام النفل مثل صيام الست من شوال، حيث قالت إنه في هذه الحالة، يمكن للمرأة أن تستأذن زوجها إذا كان مقيماً في المنزل، أما إذا كان مسافرًا، فالأمر يختلف.
وأضاف: "في النهاية، نحن نحتاج إلى التعاون بين الزوجين، حيث لا يجب أن يتعنت الزوج مع زوجته إذا أرادت التقرب إلى الله، بل على الرجل أن يساعد زوجته على أداء الطاعات والعبادات، فهذا يعود بالبركة على الأسرة والمجتمع ككل".
وتابع: "كما أن من فضائل الطاعة في البيت، فإن المرأة الطائعة تنال البركة في حياتها، ويشمل ذلك البركة في الأولاد، والزوج، والمنزل، وكلما كانت المرأة مخلصة في عبادتها، كان لها تأثير إيجابي على أسرتها".
وذكر الشيخ عويضة حديثًا عن سيدنا سعيد بن مسيب، حيث قال: "إن الله لا يرفع البلاء عن الرجل الصالح فقط، بل عن أهله وبيته ومنطقته، بسبب صلاحه"، لافتا أيضًا إلي مثال سيدنا محمد بن واسع، الذي كان يُعد بمثابة الأمان لأهل الأرض من العذاب بسبب كثرة ذكره لله.