قررت جهات التحقيق، حبس عامل بالفيوم 4 أيام لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (1,650مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

عقوبة صنع الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تصنيع الألعاب النارية الألعاب النارية عقوبة صنع الألعاب النارية المزيد الألعاب الناریة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية

أعلنت النائبة ألفت المزلاوي، موافقتها على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.


وقالت النائبة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: إن أنظار أكثر من 24 مليون عامل في مصر يتجهون إلى المجلس ليتابعوا مناقشات مشروع القانون، فضلاً عن المقبلين علي العمل في شتى قطاعات الاقتصاد فالمستقبل الآن في توفير فرص العمل هو للقطاع الخاص ومؤسساته المختلفة.

وأضافت أن القانون ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما يدعم التوجهات الاقتصادية الحالية فى جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الشباب للالتحاق بالعمل داخل مؤسسات القطاع الخاص باعتبار أن المستقبل الاقتصادي هو للقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للقيام بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية ولذا يجب التركيز علي سياسات التدريب من أجل إكساب شبابنا المهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص، ومن ثم الحد من البطالة وقبل ذلك كله توفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص لضمان حياة كريمة وأجر عادل يضمن للعامل حياة كريمة مستقرة ومستمرة وتأمين ومعاش عند بلوغه.

وقالت النائبة إن الفلسفة الجديدة التي يقوم عليها مشروع القانون الجديد هى التعامل مع الظروف الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والتكنولوجية التي طرأت علي واقع الحياة في مصر والتي تعامل معها الدستور الحالي، ومن ثم فإن قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 والذي مر عليه أكثر من 22 سنة وهى مدة ليست قصيرة لم يعد مناسباً وقاصراً  فى مواجهة التطورات والتغيرات الجديدة ومن ثم فإن صياغة إطار تشريعي جديد ينظم علاقات العمل ويقنن الكثير من التطورات التى طرأت علي بيئة العمل لاسيما العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية ومواجهة السلبيات التى أفرزها قانون العمل الحالي ومواجهة الثغرات التى كشفها الممارسة العملية والتصدي لإشكاليات الواقع الفعلي ومنها تعثر التسويات الودية بين طرفي العمل وبطء عملية التقاضي وعدم التجانس بين قانون العمل والتشريعات القانونية الأخرى مثل قانون التأمينات والمعاشات وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهما من التشريعات التي تم إصدارها في ظل الدستور الحالي، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتمت أيضاً ضرورة صياغة قانون جديد للعمل يلبى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويضع جل اهتمامه في عدم المساس بحقوق العمال المكتسبة وذلك وفقاً للمبدأ الدستوري الوارد في المادة 13 من الدستور المصري .

وجاء مشروع القانون صريحاً في حظر تشغيل العامل جبراً أو سخرة وكذلك حظره كل سلوك عنيف لفظاً  أو جسدياً وكذلك حظر التحرش والتنمر وكافة السلوكيات التي تُمارس ضد العامل في مكان عمله بقصد تخويفه أو وضعه تحت ضغط نفسي أو من شأنها الإخلال بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرض وهو ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التى ارتبطت بها مصر ووافقت عليها وهو ما يحافظ علي كرامة العامل المصري وقبل كل ذلك هى مبدأ دستوري لا يجوز مخالفته، ولن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية. 

كما أعطى مشروع القانون المعروض أهمية خاصة للأجر وتعريفه وتحديده وحل كافة الإشكاليات المتعلقة به لأن الأجر الذي يحصل عليه العامل هو المورد الأساسي الذي يعيش عليه، وكذلك هو جوهر العلاقة بين طرفي العمل، ومن ثم فقد قام مشروع القانون بتفعيل المجلس الأعلى للأجور لتحيق التوازن في الأجور كما نص القانون علي مبدأ هام وهو أن أجر العامل سواء بالإنتاج أو بالعمولة فإنه لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وكذلك استحدث القانون عدم احتجاز الأجر أو جزءاً منه دون سند قانوني.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية: لا تهاون مع بيع الألعاب النارية.. وإجراءات حاسمة لحماية المواطنين
  • محافظ الفيوم: توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية
  • إصابة 3 طالبات بحالات اختناق بسبب إلقاء الألعاب النارية في المحلة
  • محافظ الفيوم يتفقد قافلة جمعية صلاح الدين لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية
  • مع اقتراب حلول شهر رمضان... نهرا: لمنع بيع واطلاق المفرقعات النارية في طرابلس
  • بسبب الألعاب النارية.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق بأبو النمرس
  • محمد أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويحميهم بشكل غير مسبوق
  • اعترافات لص الهواتف المحمولة بالظاهر: نفذت 5 جرائم بأسلوب المغافلة
  • أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويوفر لهم حماية غير مسبوقة
  • برلمانية: لن يفصل عامل في مصر إلا بحكم إدانة من المحكمة العمالية