قررت جهات التحقيق، حبس عامل بالفيوم 4 أيام لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (1,650مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).

عقوبة صنع الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تصنيع الألعاب النارية الألعاب النارية عقوبة صنع الألعاب النارية المزيد الألعاب الناریة

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.

فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • مزارع ينهى حياة إبنه لتعاطيه المواد المخدرة في الفيوم
  • احتراق سيارة؛ جراء الألعاب النارية في عدن
  • الألعاب النارية بين بهجة العيد والخطر.. الداخلية تداهم 20 ورشة وتحرز 100 مليون قطعة.. ضربات أمنية حاسمة للمصنعين.. وإعادة الهدوء للشوارع وعقوبات صارمة.. صور
  • احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • خلال شهر رمضان.. ضبط 100 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع
  • الداخلية تحبط محاولات إغراق البلاد بـ 100 مليون قطعة ألعاب نارية| صور
  • تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالإتجار بالمواد المخدرة
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟