وكيل لجنة القوى العاملة: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين جميع الأطراف
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
صرّحت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد مرور سنوات طويلة على تطبيقه، مشيرة إلى أن القانون الجديد تم تصميمه لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف في سوق العمل.
وأضافت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية رانيا هاشم، أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.
وأوضحت أن القانون الجديد يُحدد ساعات العمل اليومية بـ 8 ، مع ضمان علاوة دورية لا تقل عن 3% من الأجر الأساسي، مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين وتعزيز استقرارهم المالي.
وتطرقت وكيل اللجنة إلى تأثير أزمة كورونا التي سلّطت الضوء على أهمية تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، مؤكدة على الحاجة إلى وضع آليات قانونية تضمن حقوق هذه الفئة وتعزز استقرارها المهني والاجتماعي.
وأضافت أن القانون يخصص فترة تدريب تمتد لـ 3 أشهر للموظفين الجدد، ليتم بعدها توقيع عقد العمل، وهو ما يمنح فرصة لتقييم الكفاءة قبل بدء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل سولاف درويش قانون العمل الجديد قانون العمل العمال رانيا هاشم المزيد أن القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.