البوابة نيوز:
2025-04-29@23:06:19 GMT

كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟

تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

ركز الباب التاسع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على العقوبات الخاصة بالتعدي على المسنين أو وضعهم في خطر.

نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.


فيما عاقبت المادة (44) كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 24 التي تم الإشارة إليها في المادة سالفة الذكر على: يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3. إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4. إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6. إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7. إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9. إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين القانون رعاية حقوق المسنين المسنين

إقرأ أيضاً:

القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين

زنقة 20 ا الرباط

أكد حسن فرحان، قاض برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، أن رئاسة النيابة العامة عملت على جعل التصدي للعنف المرتكب بالتظاهرات الرياضية أحد أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية.

وأوضح خلال كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، التي تنظمها ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الثلاثاء، أن ” رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض أصدر الدورية عدد 5 بتاريخ 8 فبراير 2003 إلى السادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء المحاكم الابتدائية حثهم فيها على تفعيل العقوبات الإضافية الواردة في القانون 090.09″.

واستحضر فرحان التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بصخيرات بتاريخ 24 اكوبر 2008 والتي ابرز فيها جلالته مختلف العوائق الثغرات التي تعرق تطور الممارسة الرياضية ببالادنا وتمنع تحصين فوئادها على المجتمع ومنها تنامي ظاهرة العنف في الملعب الرياضية إذ قال “جلالته إذا كان من الصعب سد كل الثغرات التي يعاني منها مع كامل الأسف قطاع الرياضة ببلادنا تعدد الأسبقيات فإن التصدي لبعض المشاكل يتطلب الحزم في التعامل معهان خصاة وأنها أصبحت تكتسي طابعا إستعجاليا، فالشعور بالإحباط وخيبة الأمل الذي تولده الإخفاقات الممتالية للفرق الوطنية لايمكن أن بيرر ما تشهده الفضاءات الرياضية أحيانا من استفحال عدد من المظاهر المشينة المرفوضة أخلاقيا وقانونيا وأعمال العنف والاعتداء”.

و دعا المسؤول القضائي الى إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في مواجهة عنف المدرجات وتوظيف الذكاء الجماعي في ابتداع الحلول الناجعة لصاينة الفرجة الرياضية وتطويرها لاسيما أن دستور 2011، تضمن العديد من المقتضيات التي تضع المسؤوليات على السلطات العمومية من اجل تمكين فضاء رياضي من منظومة حكماتية جيدة وبناء قانوني ومؤسساتي يسمح بتطوير الرياضة ويمكنها من لعب دورها في التنمية الاجتماعية والإقتصادية.

وتابع أنه “تجاوبا مع المضامين الملكية في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، صدر القانون 09.09 المتمم لمجموعة القانون الجنائي، وقد حول المشرع المغربي من خلال هذا النص القانوني توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية”، مشيرا إلى أن “العقوبات تبدأ من شهر ولا تتجاوز خمسة سنوات حبسا حسب جسامة خطورة الأفعال المرتكبة من طرف الجناة خلال التظاهرات الرياضية بالإضافة إلى الغرامات المالية”.

كما تضمن القانون 09.09 تدابير اخرى في إطار العقوبات الإضافية مثل نشر مقررات الإدانة 316.06 ومصادرة الأدوات التي تستعمل في العنف لفائدة الدولة الفصل 300.15″.

وارتباطا بالتدابير الاحترازية، يضيف المتحدث ذاته، لمنع أعمال العنف في الملاعب نص الفصل 308.19 على إحداث لجان محلية بموجب نص تنظيمي خاص تتولى الإشراف والتدخل في الوقت المناسب في التظاهرات”.

وللحد من ظاهرة العنف بالملاعب اقترح فرحان، التفكير في تقنين عمل مجموعات محبي ومشجعي الفرق في إطار تنظيمات تنضوي تحت غطاء قانون الجمعيات، وإدخال تعديلات على القانون 09.09 تسمح باتخاذ تدابير وقائية لمجموعة من أعمال العنف المرتكبة من طرف القاصرين غير المرافقين”.

كما دعا إلى “نهج استراتيجية تحسيسية عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية تتضمن قائمة من التدابير التي وجب إتباعها لتأطير السلوكيات المضطربة، وجعل المشجع فاعل رئيسي في تنظيم التظاهرات الرياضية عبر فتح حوار بصفة إستباقية مع هؤلاء، حيث يمكنهم أن يؤثروا تأثيرا إيجابيا عل سلوكيات الجماهير بشكل عام وتعزيز الإمتثال لتعلميات موظفي الملاعب والشرطة”، مشدد على أن “سيادة القانون لا تقوم دائما على الزجر وحده وإنما على حزمة من الإجراءات “.

مقالات مشابهة

  • القاضي فرحان: النيابة العامة تتصدى لعنف الملاعب و “الإلتراس” تحتاج إلى التقنين
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • «النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • كلمات على غوغل تعرض حسابك للخطر