البوابة نيوز:
2025-04-09@06:34:53 GMT

كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟

تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

ركز الباب التاسع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على العقوبات الخاصة بالتعدي على المسنين أو وضعهم في خطر.

نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أی قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.


فيما عاقبت المادة (44) كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 24 التي تم الإشارة إليها في المادة سالفة الذكر على: يُعد المسن معرضًا للخطر وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
2. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
3. إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإلحاق.
4. إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
5. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
6. إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7. إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
8. إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
9. إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين القانون رعاية حقوق المسنين المسنين

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

مقالات مشابهة

  • 50 ألف دينار مخالفة من يمارس تجارة العملات الرقمية دون ترخيص
  • مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
  • تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
  • جلالة السُّلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
  • نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط تعرض خيارين على لبنان حكومة وشعبا لا ثالث لهما
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • بعد التصديق الرئاسي على قانون الضمان الاجتماعي.. القانون يستهدف استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.. واحتفاظ المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالمزايا المقررة
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة