تعرف على تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الأهداف الخاصة بالمجلس في مواده، ونصت مواده على تشكيل أمانة فنية تتابع الخطط التي تصدر عن المجلس.
فنصت المادة الخامسة من القانون على أن يكون للمجلس أمانة فنية تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
يصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يهدف القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقًا للقانون الجديد
نظم قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (16) على أن:
"يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
مادة (17):
والتي أفادت أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.