بعد تيسيرات الحكومة على طالبي التصالح .. تعرف على آليات التظلم بالقانون
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعا لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وشهد الاجتماع التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح.
حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.
ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.
- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التيسير على المواطنين المزيد
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)