حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير العربية .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية صحيحةٌ شرعًا، وهي مجزئةٌ لمن حَضَرها مع الإمام، سواء في حق ذلك الرجل المذكور أو غيره مِن المأمومين، ولا إثم عليهم في ذلك ولا حرج، والأولى الإتيان بخطبتين خروجًا من خلاف الفقهاء.
وأوضحت أنه مِن المقرر شرعًا أنَّ النَّظَر في عباداتِ المسلمين وتنزيل الأحكامِ عليها يستوجب معرفة أحوالهم ومذاهبهم التي استقر عليها عملُهم، "والمذاهبُ كلُّها مسالكُ إلى الجنة وطُرقٌ إلى السعادة، فمن سَلَكَ منها طريقًا وَصَّلَهُ"، كما قال الإمام أبو عِمْرَانَ الزَّنَاتِي [ت: 430هـ] فيما نقله عنه الإمامُ شهاب الدين القَرَافِي في "الذخيرة" (1/ 140، ط. دار الغرب الإسلامي).
وذكرت أن هَيْئَةُ خُطْبَةِ الجمعة المسؤول عنها صحيحةٌ شرعًا، وذلك على ما وَرَد عن الإمام أبي حنيفة مِن مشروعية أنْ تَكُونَ الخُطْبَةُ بغير اللغة العربية مطلقًا، سواء كان الخطيب يَعرف اللغة العربيةَ ويَتكلم بها أوْ لَا.
ووافق الإمامَ أبا حنيفةَ في جواز أداء خُطبة الجمعة بغير اللغة العربية: صاحِبَاهُ الإمامان: القاضي أبو يوسف، ومحمدُ بن الحسن -بِقَيْدِ أن يَعْجَزَ الخطيبُ عن أدائها باللغة العربية-، والشافعيةُ في وجهٍ -واحتَمَله الإمامُ الأَذْرَعِي على ما إذا عَلِم الحاضرون تلك اللغة-، وهو أيضًا مذهب الحنابلة، وذلك باعتبار أنَّ المقصودَ مِن خُطبة الجمعة هو الوعظُ والتذكيرُ، وهو حاصلٌ بكلِّ اللغات.
أما الاقتصارُ على خُطْبَةٍ واحدةٍ فإنه يُجْزِئُ عند الحنفية، والمالكيةِ في مقابل المشهور، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد، وهو قول الأئمة: عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثَوْر، وابن المَنْذِرِ، وذلك لحصول المقصودِ بها وهو الذكر والوعظ كما سبق ذِكْرُهُ، لكن يُكْرَهُ فِعْلُ ذلكَ مِن غَيْرِ عُذْرٍ، والأَوْلَى أنْ يَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ؛ اتِّبَاعًا للمأثُورِ، وخروجًا مِن خلاف مَنْ أَوْجَبَهُما مِن الفقهاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء خطبة الجمعة صلاة الجمعة اللغة العربية الخطبة المزيد ة بغیر اللغة العربیة صلاة الجمعة ة الجمعة ة واحدة
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سؤال ورد إليها حول حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء.
و أكدت الدار أن الإنفاق من أموال الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم جائز شرعًا.
وأوضحت أن الزكاة تهدف في جوهرها إلى كفاية الفقراء والمحتاجين من المأكل والملبس والمسكن، إضافة إلى تغطية نفقاتهم التعليمية والعلاجية وكل ما يتعلق بحياتهم اليومية، تحقيقًا لمقصدها الأساسي.
واستشهدت الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (متفق عليه)، موضحة أن هذا يشمل ضمنيًا علاج المرضى غير القادرين وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجونها.
رأي الشرع في إخراج الزكاة في صورة ملابس أو أدوية
وفي فتوى أخرى متصلة، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، حيث تُخرج الزكاة من جنس المزكى عنه. ومع ذلك، أشار إلى أنه يمكن إخراج الزكاة في صورة أشياء يحتاجها الفقراء، مثل الملابس أو الطعام أو غيرها، بشرط أن تكون هذه الاحتياجات ضرورية لهم.
وأضاف شلبي، في فتوى مسجلة، أنه يجوز تقديم جزء من الزكاة مالًا والجزء الآخر على هيئة أشياء عينية، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة شخص في شراء ما يلزمه، مع اشتراط النية بأن هذا من أموال الزكاة. وأكد أنه لا مانع من ذلك في حال وجود حاجة ملحة لهذه الطريقة، مشددًا على أن الأصل هو إعطاء المال للفقراء مباشرة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم حسب أولوياتهم.
وأشار الشيخ شلبي إلى أهمية التأكد من احتياج الفقراء لما يُقدم لهم من ملابس أو أطعمة أو أي مواد أخرى بدلًا من المال، لأن تقديم أشياء غير ضرورية لهم قد لا يلبي احتياجاتهم الحقيقية.
وأوضح أن بعضهم قد يكون في حاجة إلى المال أكثر من الطعام أو الملابس، لذا يجب على المزكي التحقق من احتياجاتهم قبل التصرف.
حكم إخراج الزكاة نقدًا أو عينًا
واختتم شلبي حديثه بالإشارة إلى أن الأصل في الزكاة هو إخراجها نقدًا، خاصة زكاة المال، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات، وهو ما تأخذ به دار الإفتاء في الفتوى الحالية.
أما بالنسبة لزكاة الفطر، فأجازت الدار إخراجها مالًا أيضًا.
توضح هذه الفتاوى أهمية مراعاة ظروف واحتياجات الفقراء عند إخراج الزكاة، مع الالتزام بالمقاصد الشرعية التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.