منها إفشاء أسرار المرضى.. 8 محظورات على الطبيب الإتيان بها وفقًا لقانون المسئولية الطبية الجديد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من المحظورات التي يمتنع على مُقدم الخدمة الطبية الإتيان بها، وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من القانون والتي أفادت بأن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مُقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
7- القيام بأي اجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
-إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
-إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
-إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
-دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
-حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية الجديد المسئولية الطبية إفشاء أسرار المرضى مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تنبيه عاجل من متحدث الإسكان لحجز وحدات سكن لكل المصريين 5
كشف عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل مد فترة التقديم بوحدات "الإسكان الإجتماعي"، مشيرا إلى أنه عبر الموقع الإلكتروني وليس لشراء الكراسات.
وأضاف خطاب، في تصريحات تلفزيونية، تقرر مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.
وتابع، أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، والوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" ما زالت نسبة منها متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتي تاريخه.
وأكمل هذه الوحدات تم تنفيذها في إعلانات سابقة بجودة ومواصفات قياسية، وطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الحالي بأسعار منخفضة و دون تحقيق أي ربح مادي منها، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري.