وضع مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من المحظورات التي يمتنع على مُقدم الخدمة الطبية الإتيان بها، وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من القانون والتي أفادت بأن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مُقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

 


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

 

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.

 

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

 

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

 

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

 

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

 

7- القيام بأي اجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

 

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:


-إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

 

-إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.

 

-إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

 

-دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

 

-حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية الجديد المسئولية الطبية إفشاء أسرار المرضى مجلس الشيوخ الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولهابرلماني يطالب بكشف خريطة شركات قطاع الأعمال المتعثرةبرلمانية: رأس الحكمة بوابة لصناعة السياحة وفرص واعدة للصناعات المكملةمن قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين

وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين . 

قانون التصالح في مخالفات البناء

وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.

وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.

مقالات مشابهة

  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
  • رئيس جامعة سوهاج يتفقد مستشفى الاستقبال والطوارئ ويشدد على جودة الخدمات الطبية
  • صور| تنفيذ فرضية حية بجدة لرفع جاهزية الطواقم الطبية استعدادًا لموسم الحج
  • ما التحديّات التي تنتظر البابا الجديد؟
  • أسرار الطهاة الإيطاليين.. فن إعداد المعكرونة التي لا تُقاوم
  • وكيل صحة القليوبية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفيات ووحدات القناطر الخيرية
  • يمرون بالقطارة.. أصحاب التحويلات الطبية في غزة تحت رحمة المنفذ الإسرائيلي
  • متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
  • غرفة الطوارئ بالأقصر تواصل انعقادها لتأمين الخدمات الطبية خلال أعياد الربيع