السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.
و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.
ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.
ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.
المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
تصدى قانون المرور الحالى لمتعاطى المواد المخدرة ووضعت في مواده عقوبات على المتهورين في القيادة على الطرق السريعة والداخلية و الصحراوية و الزراعية والتي تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
مشاركة