السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.
و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.
ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.
ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.
المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة للسكة الحديد
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة التعدي على الأراضى أو العقارات المملوكة لـالسكة الحديد.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.