عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في حيازة الأسلحة البيضاء
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات خاصة أن قانون العقوبات وضع عقوبات تصل للسجن والغرامة وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل عنها فيما يلي:
عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحاليةوجاءت عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحالية لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وقضت المادة (25 مكرراً) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).
- السونكات.
– الجناجر.
- الرماح.
- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
- نصال الرماح.
- النبال وأنصالها.
- عصا الشيش.
- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس "عصي تنتهي بكرة ذات أشواك".
- البلط والسكاكين التي لا يسوع احرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
- الملكمة الحديدية (البونية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبات تصل للسجن المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
في شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة بيع منتجات منتهية الصلاحية
يحتفل المصريون غدًا بعيد شم النسيم، ذاك العيد الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على تناول الأسماك المملحة، والتي من أشهرها الفسيخ والرنجة .
إجازة شم النسيم
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.
ويستغل بعض أصحاب المحلات التجارية عيد شم النسيم في بيع منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية، ولايعلمون أنهم يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
عقوبة الغش والتدليس في الأغذية
نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.
وتطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.