عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في حيازة الأسلحة البيضاء
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء، حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات خاصة أن قانون العقوبات وضع عقوبات تصل للسجن والغرامة وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل عنها فيما يلي:
عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحاليةوجاءت عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء دون ترخيص الحالية لتكون الحبس وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وقضت المادة (25 مكرراً) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول- السيوف والشيش (عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة).
- السونكات.
– الجناجر.
- الرماح.
- السكاكين ذات الحدين والحد ونصف.
- نصال الرماح.
- النبال وأنصالها.
- عصا الشيش.
- الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس "عصي تنتهي بكرة ذات أشواك".
- البلط والسكاكين التي لا يسوع احرارها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
- الملكمة الحديدية (البونية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات عقوبات تصل للسجن المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.
فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.