الكويت.. سحب الجنسية من 3700 حالة جديدة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024) سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية عن 3701 حالة جديدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وتنوعت أسباب سحب الجنسية ما بين الازدواج المحظور في الكويت، والحصول على الجنسية عن طريق الغش والتزوير وأسباب أخرى.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م عن 5 حالات للازدواجية.
وأضافت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته "غش وأقوال كاذبة وتزوير"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وأوضحت أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة، وتعديلاته، والمتعلقة بـ"الغش والأقوال الكاذبة".
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة وتعديلاته، وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وبينت أن اللجنة قررت إسقاط شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 14 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م لحالة واحدة.
وتشن الكويت حملة منذ أشهر على الجنسيات التي اكتسبها أصحابها عن طريق تزوير المستندات وكذلك المزدوجين، وتم إدخال تعديلات جديدة على قانون الجنسية.
وتقول الكويت إن الهدف من حملتها هو تنقية السجلات والحفاظ على الهوية الوطنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وفقا للمادة سحب الجنسیة اللجنة قررت
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من الحوافز غير الضريبية لعدد من المشروعات، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مشروعات ريادة الأعمالوعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.