وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وبصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي نصب لطفي بوجمعة بمقر وزارة العدل أعضاء اللجنة في عهدتها الجديدة.
وللإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 04 جوان2008،.
وحسب بيان الوزارة تعتبر هذه اللجنة جهاز استشاري دائم يتشكل من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنية مكلف تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، بإبداء الرأي وإعداد دراسات في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
كما أنه من مهامها ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات ذات الصلة وإقتراح تكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا المساهمة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوطنیة للقانون الدولی الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار