القانون الأساسي للتربية.. الوزير يوضح بشأن التصنيف الجديد والرتب المستحدثة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
طمأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد.
وقال وزير التربية في حوار خص به التلفزيون الجزائري، إن القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم.
وأضاف سعداوي، أن القانون الأساسي حسّنَ من التصنيف بالنسبة لمجموعة من هذه الأسلاك. وجاء بتصنيف جديد في هذه الرتب يحسّن من وضعية أفراد الأسرة التربوية.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن القانون الأساسي استحدث رتبا جديدة لأسلاك موظفي التعليم وأسلاك موظفي التربية وأسلاك موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وأسلاك المخابر وأسلاك موظفي التغذية المدرسية وأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم وأسلاك موظفي التفتيش.
وتابع المسؤول الأول عن قطاع التربية في البلاد، أن القانون الأساسي يثمّن الشهادات المكتسبة أثناء التوظيف وكذا أثناء الإدماج. كما يثمن الشهادات التي يتم اكتسابها أثناء الخدمة في الترقية. ويضمن تسوية وضعية موظفي الإشراف التربوي بإنشاء رتب جديدة لتصنيفهم وتحديد المهام الموكلة إليهم (موظفو الدعم التربوي).
وختم الوزير بالقول إن القانون الأساسي وبناءً على تثمين الخبرة المهنية حسّن في تصنيف الأسلاك.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی
إقرأ أيضاً:
محظورات على اللاجئين في القانون الجديد
وضع قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من المحظورات على اللاجئين منها القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي.
محظورات على اللاجئين
ووفقا للمادة (۲۹) يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
حظر العمل السياسي على اللاجئين
والمادة ٣٠ يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ
وحدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
قانون لجوء الأجانب الجديد
٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام