مجلس الحكومة يتداول في تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ويصادق على عدد من مشاريع القوانين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، واتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا، على خلفية تداوله في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
في بداية الاجتماع الحكومي، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضا موجزا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
انتقل مجلس الحكومة على إثرها وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى: تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر.
عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع، تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويسعى هذا المشروع إلى تغيير وتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:
اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 أغسطس 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
واتفاقية أخرى للضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين إلهام الساعيدي، مديرة للوكالة الحضرية لكلميم- واد نون؛
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين طارق الطالبي، مديرا عاما للطيران المدني.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النشاطات الفلاحیة التربیة الوطنیة مجلس الحکومة هذا المشروع فی النشاطات
إقرأ أيضاً:
تعدد الزوجات والميراث والطّلاق.. عربي21 ترصد مستجدّات مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب (شاهد)
بين مؤيّد ومُعارض تسارعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بمختلف شرائحهم، بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الأسرة التي كُشف عنها، صباح اليوم الثلاثاء.
وكان الملك المغربي، محمد السادس، قد دعا دعا حكومته إلى التواصل المُباشر مع المغاربة لشرح مضامين التعديلات على مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك خلال ترؤسه بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، جلسة عمل لمراجعة مدوّنة الأسرة، عقب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، تقريرها، للملك، بعد انتهاء مهامها.
وبحسب بيان للديوان الملكي، وصل "عربي21" نسخة منه، فإنّ: "تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة تضمن أكثر من 100 مقترح تعديل على المدونة"، مردفا: "الملك -بصفته أميرا للمؤمنين- أحال التعديلات المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى هيئة دينية في المغرب، والذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا".
أيضا، دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Al Aoula TV (@al_aoula)
"تعدّد الزوجات" في الواجهة
في لقاء تواصلي، صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية، الرباط، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي عُقدت بخصوصها جلسة عمل ملكية، مساء أمس الاثنين.
وقال وهبي بخصوص "تعدد الزوجات"، فإنه سيتم العمل على: "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط".
في حال غياب هذه الشروط، أكّد وهبي أنّ "المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية". وهو ما خلّف موجة من تباين الآراء على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الأخيرة.
ماذا بخصوص الحضانة والإرث؟
خلال اللقاء التواصلي ذاته الذي تمّ بحضور الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء هيئات دستورية ورئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء من المجلس العلمي الأعلى، تابع وهبي: "جعل النيابة القانونية حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها".
وأبرز وزير العدل المغربي: "في حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، فإنه سوف يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة".
أما فيما يتعلّق بالحضانة، أكد وهبي: "اعتبار الحضانة حقا مشتركا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان"، مضيفا كما تمّ: "تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون؛ مع تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل".
وفيما يتعلٍّق بالإرث، وهو ما كان يشكّل نقطة خلاف أساسية بين كافة الأطراف، أوضح وهبي: "تمّ اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية".
ومن أبرز المستجدات أيضا، التي كشف عنها وزير العدل المغربي، هي: "فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين".
ماذا عن زواج القاصرين؟
بحسب وزير العدل المغربي، فإنه: تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفّرت شروط صارمة لضمان الحماية.
أيضا، تقرّر وفقا لما كشف عنه وهبي: "تعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقط".
كذلك، نصت مقترحات التعديلات الرّاهنة، عن: إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده من أجل إثبات الزواج كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة، بغية توثيق عقد الزواج.
أما بخصوص المغاربة المقيمين في الخارج، فتمّ السماح بإمكانية عقد الزواج، دون حضور الشاهدين المسلمين، في حال تعذر ذلك، وفقا لوزير العدل المغربي.
ماذا عن الطلاق؟
مقترحات التعديلات التي كشف عنها وهبي، والتي لن تسري إلا بعد مناقشتها والتصويت عليها في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)؛ شملت كذلك، ما وصفه بـ"تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية من أجل توثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية".
أيضا، تم إقرار تضمين مدونة الأسرة التي يتواصل النقاش بخصوصها، "إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء". فيما شدّد وهبي على أن "مضامين مراجعة مدونة الأسرة تسعى لتجاوز بعض النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي".
وتقرّر كذلك، وفقا لوهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مُساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
وسيتقرّر كذلك، اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة من أجل التبليغ في قضايا الطلاق والتطليق مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
مدونة الأسرة.. ُمراجعة جوهرية
بحسب وهبي، فإن المقترحات الجديدة، تهدف كذلك إلى "مواءمة تطور المجتمع المغربي وديناميته. وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".
وأكد وزير العدل: "نحن اليوم أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها".
وختم بالقول إنّ: "غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل".
عشر قضايا وافق عليها المجلس العلمي
في سياق النقاش نفسه، بخصوص مدونة الأسرة في المغرب، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أنّ عشر قضايا قد وافق عليها المجلس العلمي الأعلى كما اقترحتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
والقضايا بـ"بسن الزواج، وشهادة الشاهدين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج، ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة 2mtv (@2mtv)
تجدر الإشارة إلى أنه بعد سنوات من توالي المطالب بإصلاح قوانين الأسرة في المغرب، كان الملك محمد السادس، قد وجّه الحكومة، إلى إعادة النظر في "مدونة الأسرة"، ومنحها ستة أشهر كمُهلة من أجل رفع المقترحات، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على البرلمان للمصادقة.
وفي وقت سابق، ذكر بيان الديوان الملكي المغربي أن الملك أرسل رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، عبد العزيز أخنوش، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، ورفع التوصيات إليه في غضون ستة أشهر، فيما أسند الملك المغربي "الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع".
ودعا الملك المغربي، خلال البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن "تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين".
إلى ذلك، إن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).