مجلس الحكومة يتداول في تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ويصادق على عدد من مشاريع القوانين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، واتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا، على خلفية تداوله في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
في بداية الاجتماع الحكومي، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عرضا موجزا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
انتقل مجلس الحكومة على إثرها وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى: تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد، مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر.
عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993) بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع، تنزيلا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، حيث يحدد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في ثلاثة وتسعون درهما (93 درهما)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
كما صادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويسعى هذا المشروع إلى تغيير وتميم المرسوم رقم 2.06.574 السالف الذكر، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:
اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالداخلة في 14 أغسطس 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
واتفاقية أخرى للضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين إلهام الساعيدي، مديرة للوكالة الحضرية لكلميم- واد نون؛
وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين طارق الطالبي، مديرا عاما للطيران المدني.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النشاطات الفلاحیة التربیة الوطنیة مجلس الحکومة هذا المشروع فی النشاطات
إقرأ أيضاً:
احتيال بونزي من مادوف إلى العصر الرقمي.. كيف تطورت الجريمة وتصدت لها القوانين؟
يُعدّ الاحتيال المالي أحد أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات، ومن أبرز القضايا التي كشفت حجم هذه الجرائم قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف، الذي أدار واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.
استخدم مادوف ما يُعرف بطريقة "بونزي"، التي تعتمد على دفع عوائد المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات قبل أن يتم الكشف عن المخطط والقبض عليه عام 2008.
أخطر الجرائم الاقتصادية
هذه القضية أثارت الجدل عالميًا حول أساليب الاحتيال المالي وسبل مكافحتها، وهو ما دفع العديد من الدول إلى سن تشريعات مشددة لحماية المستثمرين.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، الدكتور عمرو أحمد فؤاد، إن قضية المصرفي الأمريكي برنارد مادوف تُعد من أبرز قضايا الاحتيال المالي في التاريخ الحديث، حيث تمكن من إدارة محفظة استثمارية وهمية بلغت قيمتها 65 مليار دولار، مستغلًا أسلوب احتيالي يُعرف باسم "بونزي".
وتم القبض عليه في عام 2008، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 150 عامًا، ليكون مثالًا واضحًا على خطورة هذه العمليات المالية غير المشروعة.
وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تسمية هذا الأسلوب الاحتيالي ترجع إلى المحتال الأمريكي تشارلز بونزي، الذي نفذ واحدة من أشهر عمليات النصب المالي، والتي تقوم على استخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد أرباح المستثمرين السابقين، مما يخلق وهمًا بالربح المستمر. ومع توقف تدفق الأموال الجديدة، ينهار هذا النظام الاحتيالي بالكامل. وفي العامية المصرية، يُطلق على هذه الطريقة مصطلح "تبادل القبعات" أو "تلبيس الطواقي".
ولفت إلى أنه حرصًا على حماية المستثمرين وتنظيم عمليات تلقي الأموال، صدر القانون رقم 146 لسنة 1988، الذي يضع إطارًا قانونيًا للشركات العاملة في هذا المجال، ويحدد الضوابط التي تضمن عدم استغلال الأموال بطرق غير مشروعة. وتنص المادة 21 من القانون على أن كل من يخالف أحكامه أو يمتنع عن رد أموال المودعين، يُعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ضعف المبلغ المتحصل عليه، مع إلزامه برد الأموال المستحقة. كما يسمح القانون بإعفاء المتهم من العقوبة إذا بادر برد الأموال أثناء التحقيق أو قبل صدور حكم نهائي.
وأشار فؤاد إلى أنه رغم هذه الضوابط، فإن جريمة النصب تظل قائمة وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، حيث يُعاقب بالحبس كل من استولى على أموال الغير بالاحتيال، سواء باستخدام مشاريع وهمية، أو مستندات مزورة، أو بالتصرف في ممتلكات ليست ملكًا له. كما يُعاقب من يشرع في النصب دون إتمامه بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع إمكانية وضع الجاني تحت المراقبة في حال تكرار الجريمة.
وتابع أنه مع التطور التكنولوجي وانتشار المعاملات الإلكترونية، شهدت الجرائم المالية تحولًا كبيرًا نحو الفضاء الرقمي، مما استدعى تطوير القوانين لمواجهتها. لذلك، أصدرت مصر القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث وضع هذا التشريع إطارًا قانونيًا لإنشاء المواقع الإلكترونية، ومنح السلطات المختصة صلاحيات واسعة لتتبع الجناة، حتى في حال تواجدهم خارج البلاد، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي الحديث.
واختتم أن هذه القوانين والإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد والمجتمع من الممارسات الاحتيالية، وتعزز الثقة في النظام المالي، مما يتطلب استمرار العمل على تحديث التشريعات بما يتناسب مع تطور الجريمة الاقتصادية وأساليبها الحديثة.