هجرها والامتناع عن معاشرتها الأبرز| أحمد كريمة يوضح حالات نشوز الزوج
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مصطلح "النشوز يُطلق شرعا على الخروج عن حدود الله في معاملة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، وهو يشمل كلا الطرفين، الزوج والزوجة.
واستدل الدكتور أحمد كريمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بقول الله تعالى في سورة النساء: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير"، صدق الله العظيم.
تابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أما عن حقوق الزوجة، فهي تشمل المعاشرة بالمعروف، مما يتطلب عدم هجرها أو الامتناع عن إمتاعها بالطرق المشروعة، إذ إن الطاعة هنا تكون للزوجة تجاه الزوج، بينما إذا أساء الزوج معاملة زوجته، كعدم المبيت أو عدم المعاشرة بالطريقة التي شرعها الله، فإنها يحق لها المطالبة بالتطليق للضرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الزوجة الزوج والزوجة أحمد كريم المزيد أحمد کریمة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوج أخذ مال الزوجة؟ وماذا لو طلبت رده؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول أخذ احدهم من زوجته مليون درهم للدراسة والبيت، وبعد ما تعدل وضعه طلقها ورفض رد المبلغ لها وقال انه هبة منها لي وهي ليس لديها دليل. كيف يمكن ان تتصرف؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال ان مال المرأة ملك لها ولا يجوز للزوج أن يأخذه منها إلا بإذنها ورضاها، وإذا أخذه لأي سبب أو غرض فعليه أن يرده لها وإلا فلها الحق في اللجوء إلى القضاء وقيد دعوى موضوعية وإثبات الواقعة بأي من الوسائل الجائزة قانوناً سواء بالكتابة أو الشهود أو اليمين ونحوه وبالتالي فلها الحق باسترداد المبالغ عن طريق القانون.
وقال، وفقاً لنص المادة من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية وتعديلاته، فإن المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.