الكويت .. سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 3701 حالة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي لها ، إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وعددهم 5 حالات للازدواجية.
وبيًنت الوزارة أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة تزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم 94 حالة الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
وألمحت الوزارة أن اللجنة قررت كذلك سحب الجنسية الكويتية لحالتين وفقا للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة، وتعديلاته غش وأقوال كاذبة.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م مادة ثامنة وتعديلاته، وعددهم 3599 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وأوضحت أن اللجنة قررت اسقاط شهادة الجنسية الكويتية، وفقا للمادة 14 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م لحالة واحدة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت وزارة الداخلية الجنسية الكويتية المزيد اللجنة قررت وفقا للمادة
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.