مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.
وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب
وأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرارالإعتداء على الأطقم الطبية .
واختتم المجلس بيانه ، بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اطباء نقابة أطباء القاهرة مجلس نقابة أطباء القاهرة حبس الأطباء الأخطاء
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.