التعيينات في العراق: توزيع منصف بناءً على معادلة جديدة.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي التعيينات البطالة في العراق

إقرأ أيضاً:

بعد جدل سعد الدين الهلالي.. القانون يحسم توزيع الميراث دون خروج على الثوابت

أعاد سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الجدل بسبب مطالبته بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وهو المطالب التي كان قد ندى بها من قبل في أكثر م مرة وأشهرها في عام 2018 عندما خرج الأزهر ودار الإفتاء وردوا على تلك المطالب واعتبروها باطلة.

مع تلك التصريحات المثيرة للجدل بـ سعد الدين الهلالي بشأن الميراث وتقسيمه بالتساوي ودعوته إلى عمل استفتاء للمساواة وتعديل القانون إذا توافق المجتمع ـ على حد قوله ـ . نستعرض البُعد القانوني في مسألة الميراث، والممتدة من أحكام الشريعة الإسلامي التي هي أساس التشريع، بموجب نص الدستور.

ميراث الأب وأولاد الأم

في هذا الصدد، نص قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943، على أنه للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.

ونصت المادة 101 على أنه لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.

ميراث الزوج والزوجات

فيما بينت المادة 11 ميرات الزوج والزوجة والزوجات في حال التعدد، حيث نص على أنه للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. 

سعد الدين الهلالي يثير جدلاً فقهيًا في حكم الحجاب .. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدلسعد الدين الهلالي يثير جدلاً فقهياً ويدعو للمساواة في الميراث.. و«شومان» يحسم الجدل

وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.

وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.

ميراث البنات

وحدد المادة 12 من القانون ميراث البنات، حيث نص على أنه:

( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر – السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.

ميراث الأخوات 

وحددت المادة 13 نسب ميراث الأخوات، حيث نصت على أنه:

( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.

( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن – واحـدة أو أكثر – السدس مـع الأخت الشقيقة.

ميراث الأم

وحدد المادة 14 ميراث الأم، حيث نصت على أن للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.

غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.

وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.

مقالات مشابهة

  • 3 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مركز توزيع طعام
  • وزير الكهرباء يعلن من ذي قار: 12 محطة توزيع جديدة قبل الصيف
  • العراق يشيد 4 سجون جديدة لتخفيف الاكتظاظ وتحسين أوضاع النزلاء
  • العراق يسجل 5 إصابات جديدة بـ الحمى النزفية
  • نائب: حراك نيابي لاستحداث محافظات جديدة
  • المدنيون يدفعون الثمن والقرارات معلّقة على حسابات ضيقة.. معادلة السلاح والرهائن تغلق أبواب إنقاذ غزة
  • بعد جدل سعد الدين الهلالي.. القانون يحسم توزيع الميراث دون خروج على الثوابت
  • توافق أمريكي إيراني لمواصلة المباحثات.. ومسقط تستضيف الجولة الثالثة للتوصل إلى "اتفاق منصف دائم ومُلزِم"
  • التعيينات بالقطاع الخاص.. ضوابط جديدة والتطبيق قريبا| تفاصيل
  • العراق يطرح آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية بالاختصاصات الطبية