محافظ الجيزة يكلف وليد حمودة بالعمل مساعدًا لرئيس الجهاز للمتابعة الميدانية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بتكليف وليد حمودة بالعمل مساعدًا لرئيس الجهاز للمتابعة الميدانية بجانب عمله كَرئيس لقطاع الهرم بجهاز السرفيس، وذلك من العاملين بالمستوى الوظيفي الثالث (ب) بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية (مرحلة أولى) على الحسابات والصناديق الخاصة بالجهاز التنفيذي لمشروع النقل الجماعي السرفيس للعمل بمساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية بجانب عمله كرئيس قطاع الهرم.
وجاء هذا القرار بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما صدر بشأنهما من تعديلات، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن اصدار قانون نظام العاملين المدنين بالدولة ولائحته التنفيذية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز التنفيذي جهاز السرفيس مساعدا مرحلة اولي
إقرأ أيضاً:
3 شروط و3 استثناءات: رسميا.. تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي | عاجل
قرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ، وفقا لما نشرته الوقائع المصرية فى العدد رقم 319 لسنة 2024 على مايلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
- تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
- قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية استيفاء نموذج رقم (٤) ، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج .
قرار حكومي بشأن تنظيم سوق السيارات في مصروأكدت الوقائع المصرية أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ۷۷۰ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛ وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر .
الفئات المستثناه من القراروقرر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أحكام المادة الأولى من هذا القانون لا تسري على مايلي:
- ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار .
- ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن
٣- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين فى مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.