سواليف:
2024-12-27@01:32:20 GMT

النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل

تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT

#سواليف

وجه النائب خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالا نيابا لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عن هرب عاملات المنازل والجهات التي تحدد أسواق القوى العاملة والدور الرقابي والخطط لوزارة العمل لمواجهة تلك الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.

وتساءل عطية عن حقيقة هرب أكثر من 13 ألف عاملة منزل من غير الأردنيين من مواقع عملهم، وانعكاسات ذلك السلبية على سوق العمل؟

وتالياً نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / رئيس الوزراء

1- ما حقيقة تنامي ظاهرة هروب أكثر من 13 ألف عاملة من غير الأردنيين من منازل عملهم والذي يوصف بالرقم الخطير وماهي انعكاساته السلبية على سوق العمل؟

2- من هي الجهة التي تحدد أسواق القوى العاملة المزودة لسوق العمل؟ والالية التي يتخذ فيها القرار وما ردها ودورها على ظاهرة الهروب سيما وان العاملات الفارين من جنسيات دول اسيا وافريقيا؟ وهل هنالك توجه لإعادة النظر بتلك الأسواق المزودة لسوق العمل الأردني؟

3- اين الدور الرقابي والخطط لوزارة العمل في مكافحة تلك الظاهرة ولماذا التراجع في ضبطه ومحاربته؟ تزويدي بأية خطة لدى الوزارة تم اشراك نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام فيها لتعزيز الدور الرقابي وتعزيز التشاركية في الحد من تلك الظاهرة لا سيما وان النقابة على اتصال مباشر مع مشاكل سوق العاملات من غير الأردنيين والتي تعتبر الجهة الأكثر تماسا مع مكاتب الاستقدام؟

4- اين دور وحدة مكافحة الاتجار بالشر في وزارة العمل من اجل الحد من ظاهرة الفرار لا سيما وان سماسرة بعض المكاتب الخدمية التجارية يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير العاملات بالمياومة؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوحدة على المخالفين وفيما إذا كان لدى الوحدة أسبابا لهذه الظاهرة تزويدي بها وفيما إذا كنا بحاجة الى اجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بالاستقدام بيان ذلك والقصور ان وجد؟

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي

مقالات ذات صلة صلاة الاستسقاء بعد صلاة يوم غد الجمعة  2024/12/26.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • ظاهرة غامضة تحدث مرتين سنويا سببت حيرة العلماء لسنوات.. أين تحدث؟
  • الأرصاد: الخطوط المرئية في السماء تمثل ظاهرة طبيعية متكررة
  • اشهار ديوان “دمع المُقَل” للشاعرة سماح الخصاونة في رابطة الكتاب الأردنيين / إربد
  • النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • لمن يسأل.. حالات يجوز فيها وقف صرف الدعم النقدي.. إيه الحكاية؟
  • رئيس قوى عاملة النواب يشيد بقرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • وكيل نقل النواب: التزام الحكومة بتوصيات اللجنة يوفر ملايين الجنيهات للدولة
  • محلية النواب تناقش خطة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة