قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  بمعاقبة مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها. 

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعى لبيان صحة قواه العقلية.


ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

مديرة متوسطة مهددة بالحبس لضربها والدة تلميذة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا. و100 ألف دج غرامة مالية نافذة لمديرة متوسطة سيدي امبارك ببئرخادم “ت.س” على خلفية متابعتها بضرب والدة تلميذة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها الى تاريخ 1 جانفي بعدما توجهت والدة التلميذة “ع.ز” الى المتوسطة من أجل الاستفسار عن وضعية دراسة إبنتها. وبعد حدوث مناوشات كلامية بينهما ،تعرضت الضحية حسب تصريحاتها في جلسة المحاكمة الى ضربها من طرف مديرة المتوسطة. التي قامت بدفعها على باب حديدي ،داخل الحرم التربوي و تسبب لها حسب تصريحاتها بعجز طبي مدته 12 يوما.

المتهمة وأثناء مثولها أمام هيئة المحكمة وجهت لها تهمة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض ،حيث أنكرت التهمة المتابعة بها. وصرحت أن الشاكية هي من قامت بالتهجم عليها ،وسبق وان تمت متابعتها من طرف محكمة حسين داي. بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه ، وتم تغريمها بغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج.

كما طالبت الضحية من المتهمة بتعويض نتيجة الضرر المادي و المعنوي التي تعرضت له. فيما صرحت هيئة دفاع المتهمة أن الشكوى التي رفعتها الضحية كيدية لا أساس لها من الصحة ،خاصة وان الشكوى جاءت بعد مرور 12 يوما من الواقعة. كما أن الشهادة الطبية تثبت الضرر وليس الفاعل ،ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها.

فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

/div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • باريس يعاقب أستون فيلا ويطرق باب المربع الذهبي للأبطال
  • سر إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور فى قضية القتل الخطأ.. إنفوجراف
  • طيران العدوان الأمريكي يشن 10 غارات على جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء
  • تركية تقتل ابنتها بـ”وحشية” وتدّعي أنها انتحرت
  • ضبط سيدة بتهمة الاعتداء على رضيعتها فى مدينة 6 أكتوبر
  • بعد إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمان مالي.. ما هي عقوبة القتل الخطأ
  • السجن المشدد لصاحب شركة برمجة قام بهتك عرض طفلين
  • السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على شخص وإحداث عاهة مستديمة بشبرا الخيمة
  • مديرة متوسطة مهددة بالحبس لضربها والدة تلميذة
  • السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور