رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السراح المؤقت للقاضية المتقاعدة مليكة العمري.

وكان دفاع القاضية جدد التماسه السراح المؤقت، مستندا إلى أسباب صحية وسياسية، ومؤكدا أن هذا الإجراء هو الأنسب في حالتها.

وأكد المحامي محمد كفيل، في هذا الإطار، في جلسة أمس الأربعاء أن « السراح المؤقت يبقى إجراء متناغما مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، بمن فيهم صحفيون ».

وأضاف أن » العفو الملكي من المفروض أن يكون نبراسا لجميع قضاة المملكة »، كما أشار إلى » توجه آخر للدولة المتمثل في العقوبات البديلة، التي بينت أن المشرع لا يرضى بمزيد من الاعتقالات ».

وأشار المحامي محمد كفيل إلى تقدم سن القاضية مليكة (70 عاما) وحالتها الصحية التي تمنع استمرار اعتقالها، مشددا على أن الفرقة الوطنية، كانت تستمع إلى المتهمة في العاشرة ليلا، بينما كانت حاضرة منذ التاسعة صباحا، وجميع هذه العوامل أتعبتها، بحسبه.

ولم تتمكن القاضية المتقاعدة مليكة العمري من حضور جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بسبب وضعيتها الصحية.

وكان من المرتقب الاستماع إليهة حضوريا في جلسة أمس، إلا أن إصابتها بارتفاع الضغط الدموي، حال دون نقلها من السجن « عكاشة » إلى المحكمة.

وظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية على كرسي متحرك من داخل السجن، وهي التي أدانتها المحكمة الابتدائية الزجرية بـ3 سنوات حبسا نافذا خلال شهر شتنبر الفائت، مشتكية، من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي، أمام تفهم القاضي عدم إحضارها إلى المحكمة، ووسط حضور ملحوظ لأقربائها ومعارفها.

القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا « من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء ».

كما أدينت بتهم تتعلق « بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».

تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.

هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.

كلمات دلالية محكمة الاستئناف مليكة العمري

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: محكمة الاستئناف

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي

أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .

وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .

وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح  القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .

وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.

بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .

وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .

مقالات مشابهة

  • حكم نهائي لصالح شيرين عبد الوهاب.. المحكمة ترفض دعوى روتانا وتلزمها بدفع تعويض
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة
  • القضاء: قرار المحكمة الاتحادية بإصدار الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ القوانين مستعجل
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • المشهداني يزور المحكمة الاتحادية ويؤكد: ملتزمون بما يصدر عن القضاء من قرارات
  • مجلس الدولة أمام أزمة شرعية.. مطالبات بجلسة توافقية وانتخابات نزيهة
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي