رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء السراح المؤقت للقاضية المتقاعدة مليكة العمري.

وكان دفاع القاضية جدد التماسه السراح المؤقت، مستندا إلى أسباب صحية وسياسية، ومؤكدا أن هذا الإجراء هو الأنسب في حالتها.

وأكد المحامي محمد كفيل، في هذا الإطار، في جلسة أمس الأربعاء أن « السراح المؤقت يبقى إجراء متناغما مع السياق العام للدولة، خاصة بعد الإفراج عن مجموعة من معتقلي الرأي، بمن فيهم صحفيون ».

وأضاف أن » العفو الملكي من المفروض أن يكون نبراسا لجميع قضاة المملكة »، كما أشار إلى » توجه آخر للدولة المتمثل في العقوبات البديلة، التي بينت أن المشرع لا يرضى بمزيد من الاعتقالات ».

وأشار المحامي محمد كفيل إلى تقدم سن القاضية مليكة (70 عاما) وحالتها الصحية التي تمنع استمرار اعتقالها، مشددا على أن الفرقة الوطنية، كانت تستمع إلى المتهمة في العاشرة ليلا، بينما كانت حاضرة منذ التاسعة صباحا، وجميع هذه العوامل أتعبتها، بحسبه.

ولم تتمكن القاضية المتقاعدة مليكة العمري من حضور جلسة محاكمتها، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف، بالدار البيضاء بسبب وضعيتها الصحية.

وكان من المرتقب الاستماع إليهة حضوريا في جلسة أمس، إلا أن إصابتها بارتفاع الضغط الدموي، حال دون نقلها من السجن « عكاشة » إلى المحكمة.

وظهرت القاضية عبر شاشة إلكترونية على كرسي متحرك من داخل السجن، وهي التي أدانتها المحكمة الابتدائية الزجرية بـ3 سنوات حبسا نافذا خلال شهر شتنبر الفائت، مشتكية، من مضاعفات ارتفاع الضغط الدموي، أمام تفهم القاضي عدم إحضارها إلى المحكمة، ووسط حضور ملحوظ لأقربائها ومعارفها.

القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء، حسب دفاعها، أدينت ابتدائيا « من أجل تهمة بث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء ».

كما أدينت بتهم تتعلق « بإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، الإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن ».

تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالوراثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.

هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.

كلمات دلالية محكمة الاستئناف مليكة العمري

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: محكمة الاستئناف

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك

زنقة20ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.

وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.

 

كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛

وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛

وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛

كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

وتابع أنه تم  اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.

وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.

 

مقالات مشابهة

  • القضاء العراقي يدرس تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاكم
  • محامي قاضية يستند إلى سنها وحالتها الصحية في التماسه السراح المؤقت
  • مقترح لعزل الرئيس الكوري المؤقت على خلفية رفضه تعيين قضاة الدستورية
  • النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية
  • المحكمة ترفع جلسة الاستئناف على حكم حبس عمر زهران سنتين للقرار
  • وصول سفاح التجمع لحضور نظر جلسة الاستئناف على حكم إعدامه
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • نتنياهو يمثل للمرة السادسة أمام المحكمة بتهم فساد
  • تحديد جلسة لاستئناف سعد الصغير على سجنه 3 سنوات خلال أيام