السجن المشدد 15 سنة لمدرس لقيامه بالشروع فى قتل شاب بمياه نار بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه بالشروع في قتل شاب بسكب مياه نار على جسده بمركز أبو كبير.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 15332 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 3623 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 6 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "ف أ م س" 63 عاما، مدرس بالمعاش، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "عمر فتحي" بسكب مادة كاوية على جسده.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك أداة (زجاجة مادة كاوية) كانت بحوزته وتربص له أمام منزله وما أن ظفر به حتى سكب المادة الكاوية على جسد المجني عليه فأحدث به حروق كيميائية من الدرجة الثالثة بنسبة 35% قاصدا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وغادر المجني عليه المستشفى عقب تلقي الإسعافات الأولية اللازمة، إلا أنه توفى بعدها متأثرا بإصابته على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أبو كبير شروع في قتل جنايات الزقازيق السجن المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
القاهرة
أصدرت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية، حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات بحق عامل (18 عامًا)، بعد إدانته بهتك عرض ابنة خالته القاصر (تحت 18 عامًا).
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل وجود الضحية بمنزل والدتها، حيث التقى بها بحكم قرابتهما واقترح عليها هتك عرضها مقابل مبلغ مالي.
وأكدت أقوال المجني عليها أنها وافقت تحت تأثير إغرائه، ما مكّنه من تنفيذ جريمته عام 2024، دون استخدام عنف أو تهديد، وفقًا للأوراق القضائية.
وتم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، التي استندت إلى الأدلة المادية وشهادة الضحية لإثبات التهمة، وجاء الحكم تأكيدًا على سياسة التشديد في جرائم استغلال القُصّر، خاصةً في حالات استغلال روابط القرابة.
يُذكر أن المادة 267 من القانون المصري تعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض طفل دون 18 عامًا، حتى لو تم برضى الضحية، نظرًا لعدم اكتمال وعيها القانوني والاجتماعي.