"الربا".. علته وتحريمه على المسلم وأقوال العلماء عنه
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
ترجع علة الربا وتحريمه على المسلمين، إلى الأموال الربوية المُتَّفق عليها هي الأصناف الستّة، وهي: الذهب، والفضة، والبُرّ، والشعير، والتمر، والملح، وقد ورد عن جمهور العلماء أنّ الربا لا ينحصر في هذه الأصناف، واستدلّوا على ذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال :(نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَتْ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.
كذلك علة الربا في النقدَين، وهناك وجهين، الوجه الأول: أنّ علة الربا فيهما هي الوزن؛ فالربا يكون في الطعام، وما يُوزَن فقط، وفي الذهب والفضة؛ لأنّهما موزونان. أما الوجه الثاني: أنّ علة الربا فيهما الثمنية، وهذا مذهب الشافعي، ومذهب مالك، ومذهب أحمد في رواية ثانية عنه، وقال بذلك ايضاً ابن القيم، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله -، وهذه هي العلة المُتَّفق عليها، وعلى هذا فإنّ الربا يقع في الأوراق النقدية التي نتعامل بها في عصرنا الحالي.
وحول أقوال العلماء في علة الربا في الأصناف الأربعة، ما يلي: القول الأول: قول أبي حنيفة، والمشهور في المذهب الحنبلي، والذي يتلخّص في أنّ العلة في المكيل بشرط توافق الجنس؛ أي من نوع واحد، وعدم اشتراط أن يكون ممّا يُؤكل؛ فالربا يكون في كلّ ما يُكال؛ سواءً يُؤكَل، أم لا، مثل: الحبوب، والأرز، والقطن، والصوف، والحناء، والحديد، والنحاس، ولا يكون الربا في الطعام الذي لا يُوزَن. القول الثاني: قول الشافعي، ورأي من مذهب الحنبلي، وهو أنّ العلة في الطعام، فهي في كلّ مأكول من جنس واحد؛ سواء كِيلَ، أو وُزِنَ، مثل: الحبوب، والحلوى، والفواكه، والتوابل. القول الثالث: قول المالكية، وهو أنّ العلة في القوت المُدَّخر؛ فهي في الطعام الذي يُدَّخر، والقوت المُدَّخر هو: الطعام الذي يُخزَّن، ويبقى مدّة طويلة مُدَّخراً دون أن يتعرّض لضرر، مثل: الملح، والتوابل.
أثر الاختلاف في علة الربا ما يترتّب على الاختلاف في علة الربا يختلف باختلاف المذهب، والعلّة التي تُحرّم الربا؛ فمثلاً لا يجوز إقراض البيض بالبيض، والتفاح بالتفاح؛ وذلك لأنّه مطعوم بالنسبة إلى الشافعية، ومتماثل الجنس بالنسبة إلى الحنفية، ولا يجوز إقراض ثوب بثوب من الجنس نفسه، ومن قال بهذا القول علّل عدم الجواز أنّه بسبب تماثُل الجنس. بينما يتلخّص القول الآخر في أنّه يجوز؛ لأنّ الجنس لا يُحرّم الربا وحده، كالشافعية، ويجوز أن يُباع ثوب بثوب من جنس آخر، ولا يُحرم هذا البيع؛ لأنّه ليس من الجنس نفسه، وليس طعاماً، ولا يجوز تسليم مال بمال؛ بسبب علة الجنس عند الحنفية، والثمنيّة عند الشافعية، وهكذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الربا أقوال العلماء علة الربا المسلمين فی الطعام
إقرأ أيضاً:
كيف نعرف أننا صادقون مع الله؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب
أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف أن الصدق مع الله ليس مقتصرًا على مواسم الطاعات مثل شهر رمضان أو الأعياد، بل يجب أن يكون أسلوب حياة مستمرًا يتبعه المسلم في كل وقت وحين.
وقال العالم الأزهري خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، بحلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "MBC MASR2"، اليوم الاثنين: "الصدق مع الله هو من أهم القيم التي علمنا إياها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجب أن نتمسك به دائمًا في حياتنا، سواء في عباداتنا أو نوايانا أو حتى في تعاملاتنا اليومية مع الناس."
وأضاف: "خلال شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى، عشنا أوقاتًا مليئة بالطاعات والتقرب إلى الله، وعلينا أن نستمر في هذه الروح بعد انقضاء هذه الفترات، لأن الصدق مع الله يجب أن يكون جزءًا من حياتنا اليومية، ولا يقتصر على أوقات معينة."
كما أشار إلى قوله تعالى: "فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله"، مؤكدًا أن هذه الآية تدعونا إلى الاستمرار في ذكر الله والتمسك بالصدق في جميع الأوقات، سواء في مناسك الحج أو الصلاة أو في غيرها من الطاعات، موضحا أن التراخي بعد موسم الطاعات يُعد من أكبر التحديات التي يواجهها المسلم، حيث إن الحفاظ على الصدق مع الله يتطلب جهدًا مستمرًا.
وأوضح أنه كما أن المسلم يضحي بماله وصحته في الحج تقربًا إلى الله، فإنه يجب عليه أيضًا أن يستمر في العبادة والصدق مع الله بعد أداء مناسك الحج، قائلاً: "إن الحياة في سبيل الله تتطلب منا الثبات على الطاعة في كل وقت، وليس في أوقات معينة فقط."
وأكد على أن الثبات على الصدق مع الله يفتح للإنسان أبواب الجنة، مستشهدًا بالآية الكريمة: "إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر"، مشدد على ضرورة الدعاء إلى الله بالثبات على الصدق في كل تفاصيل الحياة، وهذا ما يضمن للإنسان النجاح في الدنيا والآخرة.