الحبس 3 سنوات لـ5 فتيات في ممارسة الأعمال المنافية للآداب
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح النزهة ، بحبس 5 فتيات 3 سنوات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذات من نادٍ صحي ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 5 فتيات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهن وبحوزتهن 8 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط).
وبمواجهة المتهمات اعترفن بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنح النزهة نادي صحي الأعمال المنافیة للآداب
إقرأ أيضاً:
طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا.
وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.
وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.
وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.
كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.
والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.