آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.

وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: إعادة التحقیق

إقرأ أيضاً:

في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة

تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.

ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".

جرائم السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مقالات مشابهة

  • مسؤولان بارزان بالكونغرس يهددان بعقوبات ضد الأمم المتحدة حال التحقيق مع إسرائيل
  • الأمن النيابية: العراق دولة بلا سيادة
  • عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل
  • السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
  • بعد المراجعة والتوبة..ملك المغرب يعفو عن متطرف إسلامي مدان بـ6 جرائم قتل
  • العفو الدولية: نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وعلى المجر اعتقاله
  • ارتكبوا 7 جرائم مشابهة.. التحقيق مع لصوص المساكن في بدر
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو