السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.