توافق مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأخير الذي عقد الأربعاء الماضي، حول عدد من التوصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي جرى رفعها إلى رئيس الجمهورية في اليوم ذاته، وتنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واستجاب لها الرئيس فورا، موجها الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

مخرجات الحوار في المحور السياسي

أعلن الحوار الوطني في بيان له منذ قليل، تفاصيل مخرجات الحوار في المحور السياسي، التي اشتملت على التالي:

ـ فيما يخص لجنة المحليات، جرى الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.

ـ في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في: قضية عدد أعضاء المجلسين «النواب والشيوخ»، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.

القضاء على التمييز

ـ وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.

ـ وفي ذات السياق أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني لجان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية

10 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي حسن فؤاد، الاثنين، أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية.

وقال فؤاد في مقال: إن “المادة 94 من دستور جمهورية العراق تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ولما كانت إجراءات إصدار الأمر على عريضة (القضاء الولائي) على وفق المواد 151 و152 و153 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل هي إجراءات وقتية وتحفظية هدفها خلق التوازن بين أطراف الدعوى وأن تشتمل على عنصر الاستعجال مع عدم المساس بأصل الحق”.
وبين، أن “هذه الإجراءات تخضع للطعن فيها بطريق التظلم أمام المحكمة التي أصدرت الأمر الولائي ومن ثم الطعن تمييزاً في القرار الذي يصدر نتيجة التظلم بعد جمع الطرفين والاستماع الى طلباتهم ودفوعهم على وفق ما نصت عليه المادتان 153 و216 من قانون المرافعات المدنية مما يعني بأنه يجوز للمحكمة العدول والرجوع عن أمرها الولائي الذي أصدرته على عريضة أحد الخصوم لأن حجيته وقتية وليست نهائية”.

وأضاف أن “الأمر الولائي على وفق ما تقدم لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية”.

وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005″، مشيراً إلى أنه “ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص”.

وتابع أنه “لا يصح الاستناد الى المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2022 في إصدار الأوامر الولائية لأن هذه المادة أحالت الى الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية بشأن النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض التي تقدم إليها تبعاً للدعوى الدستورية المنظورة أمامها ولا يجوز اجتزاء هذه الأحكام والأخذ بقسم منها دون القسم الآخر”.

ولفت إلى أن “المحكمة تطبق المادتين 151 و152 من قانون المرافعات المدنية بخصوص طلبات القضاء الولائي ولا تطبق المادة 153 منه بحجة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة وأن هذه الحجة تتنافى مع طبيعة القضاء الولائي كونه قضاء وقتياً وتحفظياً ولا يمس أصل الحق وتجافي المنطق القانوني السليم بحرمان المتضرر من ممارسة حقه في الطعن بتلك القرارات”.

وأكمل: “الهدف من اللجوء الى القضاء الولائي المتمثـل بإعادة التوازن بين أطراف الدعوى وتؤدي في الوقت نفسه الى أن يصبح القضاء الولائي هو الأصل والقاعدة العامة مع أنه قضاء استثنائي لا يكون اللجوء له إلا في حالات الضرورة على وفق شروط محددة وفي أضيق نطاق ولا يجوز جعله قضاءً بديلاً عن الحكم في الدعوى الأصلية مما يقتضي تدخل المشرع لمعالجة الحماية الدستورية الوقتية في قضاء المحكمة الاتحادية العليا بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض وحتى لا تكون عُرضة للاجتهادات المخالفة للدستور والقانون والتي تسبب أزمات قانونية تنعكس سلباً على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • 5 رجال وسيدتان.. لجنة لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا
  • التمييز الكويتية تؤيد سجن 5 متهمين في قضية تزوير واستيلاء على أموال
  • إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي: خطوة نحو المساواة وإنهاء التمييز
  • «اجتماعية الوطني» تعتمد توصيات حكومية
  • لجنة بـ ” الوطني الاتحادي” تعتمد تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
  • طاهر أبو زيد: حزب الوعي إضافة كبيرة للحياة السياسية
  • رئيس حزب الوعي: ننحاز للطبقة المتوسطة ونستهدف إنعاش الحياة السياسية
  • «الإصلاح والتنمية» و«العدل» يبحثان سبل تنفيذ توصيات لجان الحوار الوطني
  • الوطني الاتحادي يعتمد توصيات رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية