بيسجل أغاني.. تفاصيل التحقيق مع استوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن تفاصيل إقامة ستوديو تسجيل صوتي بالجيزة بدون ترخيص.
واستمعت لأقوال المدير المسئول بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" في العجوزة ووجهت له اتهام بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المُشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة القاهرة)، وعُثر بداخله على (وحدة تسجيل صوتى كاملة "دون ترخيص").
وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك بقصد تحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة ترخيص دون ترخيص تسجيل صوتى المزيد تسجیل صوتى دون ترخیص
إقرأ أيضاً:
6 شهور حد أقصى للإنتهاء من التحقيق في قضايا الندب.. تفاصيل يناقشها البرلمان غدا
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويناقش المجلس المادة (174) والتي تتعلق بـ "مدة التحقيق". والتي وتنص على: “يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق”.
وتنص المادة أيضا على أنه: “فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب على قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.”
وفي ضو تعيين قاضي التحقيق تنص المادة 172 على أنه"إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."