قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المبالغ المستحقة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
انقضاء الدعوى الجنائية هي انتهائها لأي سبب من الأسباب وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم هو مضي مدة معينة نص عليها القانون لا تتخذ النيابة أثناءها إجراء ما في الجريمة المقترنة بحثا عن مرتكبها أو أن صاحب الحق الذي يظل ساكنا لمدة معينة فيسقط حقه في اللجوء للقضاء، لانقضاء حقه بمضي المدة، واستحالة دخول الدعوى في حوزة القضاء المختص بنظرها واستحالة استمرارها في حوزته.
والتقادم الذي تسري مدته بشأن جريمة لم يصدر فيها حكم جنائي نهائي غير قابل للطعن، وتسري مدة تقادم الدعوى الجنائية في جريمة ما منذ اليوم التالي لوقوع هذه الجريمة أو لآخر إجراء اتخذ فيها إن كان ثمة إجراء قد تم بشأنها، و تنقضي الدعوى الجنائية كما نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية في مواد الجنايات بمضي 10 أعوام من يوم وقوع الجريمة، وفى الجنح بمضي ثلاث سنوات وفى المخالفات بمضي عام.
وتختلف أسباب انقضاء الدعوى الجنائية بين أسباب عامة تسري على جميع الجرائم (جنايات – جنح – مخالفات) التي من أهمها وفاة المتهم. والحكم البات، والتقادم بمضي المدة، والعفو العام (الشامل) عن الجريمة، وأخرى خاصة، من أهم أسبابها التنازل عن الشكوى والطلب والتصالح.
مشاركة