عمرو الجنايني: تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى أعلى مستوياتها
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال عمرو الجنايني، نائب رئيس البنك التجاري الدولي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوياتها، وذلك نتيجة للقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في 6 مارس.
وأوضح أن هذه الزيادة في التحويلات تعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد توحيد سعر الصرف، وهو ما ساهم في عودة التدفقات الدولارية إلى النظام المصرفي الرسمي.
وأضاف الجنايني، خلال لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين، أن البنوك العاملة في السوق المحلية تأخذ بعين الاعتبار سعر الفائدة الخاص بالإقراض استنادًا إلى محددات السوق ومعدل العائد على أذون الخزانة، مشيرًا إلى أن توحيد سعر الصرف دعم الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لتعجيل وتيرة عمل القطاع الخاص وتمكينه في الاقتصاد المصري.
وأعرب عن ثقته الكبيرة في القطاع الخاص الوطني، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يتحمل العبء الرئيسي في الاقتصاد.
عمرو الجنايني البنك التجاري الدولي تحويلات المصريين العاملين بالخارج الاقتصاد المصري سعر الصرف سعر الفائدةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
عمرو الجنايني: تحويلات المصريين بالخارج وصلت إلى أعلى مستوياتها
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 30% الرياح: جنوب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 عمرو الجنايني البنك التجاري الدولي تحويلات المصريين العاملين بالخارج الاقتصاد المصري سعر الصرف سعر الفائدة قراءة المزید أخبار مصر تحویلات المصریین عمرو الجناینی صور وفیدیوهات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نص طلبات دفاع إبراهيم فايق في استئناف تغريمه بسبب فيديوهات غرفة الفار
ترافع دفاع الإعلامي إبراهيم فايق أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة الاقتصادية في محاكمة تغريم موكله في فيديوهات تسريب غرفة الفار.
والتمس الدفاع براءة المتهم من الاتهامين المنسوبين إليه.
تأسيساً على :-
أولاً :- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ولعدم ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بالأوراق الواردة بالبند الأول من الاتهام، وعدم وجود تعليمات أو لوائح تمنع إذاعة تسجيلات الفار طبقاً ما أورده مسئول اتحاد الكرة بالتحقيقات وذكر أنها شفوية غير معلنة للكافة.
ثانياً : عدم توافر أركان جريمة مضايقة المجني عليهما .
ثالثا :- خلو الأوراق من أي دليل فني يثبت الاجتزاء أو الحذف
ثانياً :- تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليه وانتفاء القصد الجنائي .
وأكد أن عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل لمناسبة رياضية وكان من المعتاد تداول مثل تلك الأخبار والمعلومات عن الأخطاء التحكيمية والأحداث الرياضية لإثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينه من الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي وعما إذا كان يحتاج إلي تطوير أو الاستعانة بعناصر أجنبية للمساهمة في ذلك التطوير وكل هذا لا يتضمن أي حض على كراهية .
مع عدم توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخباراً ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه ، وحيث أن الدستور المصري قد كفل في المادة ( 68 ) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام .
3- أن نشر المقطع والمعلومات والأخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة ، وهو أمر ذو أهمية عامة ، مما يبرر نشره استناداً إلي مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور .
4- أن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع ، نظراُ لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والأخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام ، وليس حديثاً خاصاً أو شخصياً يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقاً لنص المادة 25 سالفة البيان .
وجاء بأنه وإن كان متعدياً على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق – وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي .
يعني من ضمن عمله الإعلامي والصحفي فلا يكون متعدياً على حق بث أو نشر لأنه هو حق أصيل للإعلامي والصحفي كما جاء بحكم اول درجة .
أولاً :- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ولعدم ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بالأوراق الواردة بالبند الأول من الاتهام .
وعدم وجود تعليمات أو لوائح تمنع إذاعة تسجيلات الفار طبقاً ما أورده مسئول اتحاد الكرة بالتحقيقات وذكر أنها شفوية غير معلنة للكافة .
وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية على :-
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي ........................................................... .
ولما كان نص الفقرة 2 من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ورد بها " وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وقد مر على تاريخ البلاغ أكثر من ثلاثة أشهر .
وتنص المادة 30 من القانون رقم 71 لسنة 2017 على :-
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي .......................... .
والمحكمة في حكمها في صـ10 أوردت :
" حيث أنه بشأن عدم تقديم شكوى من اتحاد كرة القدم أو الجهة المختصة بشأن الجريمة محل الاتهام الأول فإن ذلك الدفاع مردود عليه حيث أن النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية" .
وهذا مردود عليه بأن إذ كانت الهيئة الرياضية هي صاحبة الحق وحدها فإنها تكون هي صاحبة الحق وحدها في تقديم الشكوى وليس لأي شخص أو جهة وذلك بالقياس لأن الفقرة الثانية من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية .
وبالتالي فإنه لكي يتم محاكمة المتهم عما ورد في الاتهام الأول " خرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور ................... .
فلابد من تقديم شكوى من لجنة الحكام أو اتحاد كرة القدم المصري صاحب الحق الحصري .
ولما كان الثابت من الأوراق بأن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المالك لتقنية فيديو الحكم المساعد وكذلك لجنة الحكام – وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم ولم يقدم أياً منهما ثمة بلاغ قبل المتهم .
وجاء بالتحقيقات :-
س / ما مدى علم الاتحاد المصري لكرة القدم بتلك اللائحة ؟
وجاءت الإجابة / من المفترض علم الاتحاد المصري لكرة القدم بتلك اللائحة لأن الاتحاد المصري لكرة القدم حاصل على ترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم باستخدام التقنية وبالتبعية هو على علم بجميع متطلبات وشروط تلك التقنية .
وعلى فرض جدلي لا يرقى إلي الحقيقة بأنه يوجد بروتوكولات تمنع إذاعة الفار وهي صور ضوئية تجحد وهي مراسلات داخلية بين الهيئات بعضها بعض لا يعرفها الأشخاص أو الأفراد فلا يجوز الاحتجاج بها لأنها ليست بقوانين .
وبتاريخ 17/11/2024 قررت النيابة العامة طلب المسئول عن تقنية فيديو الحكم المساعد بالاتحاد المصري لكرة القدم لجلسة تحقيق يوم 18/11/2024 .
وجاءت أقواله بالآتي ولم يتهم المتهمان بثمة دعاوى أو شكوى بل بالعكس أثبت بالتحقيقات بأن لا توجد لوائح تنظيمية من الاتحاد بمنع إذاعة تقنية VAR .
س / من المسئول تحديداً عن تقنية VAR بالدوري المصري ؟
ح / حالياً لجنة الحكام من الناحية الفنية .
س / ما هي الشركة المسئولة عن تقنية VAR ؟
ج / شركة ميديا جروب .
س / هل تضمن العقد بنوداً تتعلق بسرية المعلومات أو حماية البيانات ؟
ج / أنا لم أطلع على العقد .
نائب رئيس لجنة الحكام لم يطلع على البروتوكول أو على العقد فهل الأفراد من حقهم الاطلاع على العقد .
والسؤال القادم الذي أنهى الدعوى تماماً ؟
س / ما مدى سرية تسجيلات تقنية VAR ؟
ج / وفقاً للعرف هي سرية أثناء وعقب المباراة ولكن لا يوجد لوائح تنظيمية لذلك الشأن .
وجاء سؤال أخر يؤيد حديثنا :
س / هل هناك بروتوكول محدد للتعامل مع النشر غير المصرح به في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي ؟
ج / لا يوجد .
س / ما هي تعليمات الفيفا بخصوص سرية تسجيلات VAR ؟
ج / لا توجد تعليمات محددة ولكن عرفاً هي سرية .
س / هل هناك توجيهات من الاتحاد الدولي أو الأفريقي لكرة القدم بهذا الشأن ؟
ج / نعم توجيهات شفوية بسرية تلك التسجيلات .
ومن هذه الإجابات لمسئول لجنة حكام كرة القدم بالاتحاد المصري يثبت لنا جميعاً أن لا يوجد لوائح تنظيمية من الاتحاد الدولي للعبة بسرية تسجيلات VAR .
ومن هذه الإجابات لمسئول لجنة حكام كرة القدم بالاتحاد المصري يثبت لنا جميعاً أن لا يوجد لوائح تنظيمية من الاتحاد الدولي للعبة بسرية تسجيلات VAR أو عدم نشرها
ثانياً :- عدم توافر أركان جريمة مضايقة المجني عليهما تأسيساً على :-
يكفي أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة وإن الأحكام الجنائية دائماً وأبداً تبنى على الجزم واليقين .
وحيث إنه لما كان أصل البراءة يمتد إلى كل فرد باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي - ولا يزحزح أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين.
وجاء نص المادة 71 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 في الفقرة الأولى :-
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها .
وبالتالي فإن القصد الجنائي لدى المتهم ينتفي لكون هذه الجريمة هي من الجرائم العمدية التي تتطلب قصد جنائي خاص وهو تعمد مضايقة المجني عليهما .
والقصد الجنائي في حق المتهم منتفي لأن المتهم لم يتعمد مضايقة المجني عليهما بل جاء بحيثيات حكم أول درجة :-
1- أن عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل لمناسبة رياضية وكل هذا لا يتضمن أي حض على كراهية .
2- عدم توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر أخباراً ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي ، الأمر الذي لا يعد حديثاً شخصياً أو يدخل ضمن نطاق " الحياة الخاصة " وحيث أن الدستور المصري قد كفل في المادة ( 68 ) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام .
3- أن نشر المقطع والمعلومات والأخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة ، وهو أمر ذو أهمية عامة ، مما يبرر نشره استناداً إلي مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور .
4- أن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع ، نظراُ لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والأخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام .
5- وإن كان متعدياً على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق – وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الإعلامي والصحفي .
وكان نشر المقطع الصوتي لصالح المنظومة الكروية ولصالح تقدم كرة القدم المصرية ولم يجتزأ من مقطع الفيديو ونشره دون حذف أو إضافة كما جاء له وجاء بحيثيات الحكم التالي صـ5 وبمطالعة المحكمة بتسجيل غرفة الفار المرفق بالأوراق تبين مطابقته لما تم عرضه من المتهمين ونشره .
( ولو كان يجتزأ أو سيئ النية أو الفيديو وجاء له المقطع كامل لأظهر ما به من سباب وازدراء أديان وسب للاعبي نادي البنك الأهلي وحرروا بلاغ أمام النائب العام برقم 79227 لسنة 2024 عرائض النائب العام وقيد برقم 1248 لسنة 2025 إداري النزهة وجاري التحقيق ومثبت ذلك بتحقيقات النيابة أن المتهم فوجئ إلا أنه كما جاء مقطع الفيديو من مصدره تم نشره بدون حذف أو إضافة أو اجتزأ ) .
- بالتالي لا يجوز إسناد للمتهم أنه اجتزأ من المقطع أو أضاف أو حذف والدخول في نيات المتهم بالرغم من إثبات النيابة العامة صحة المقطع المنشور وتأكدها من عدم علم المتهم بباقي المقطع دون العبث به .
وبالتالي فإن الجريمة تنتفي في حق المتهم وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير ، وأن ما صدر من المتهم لا يعدو أن يكون من دروب النقد المباح المكفول له بمقتضى الدستور والقانون بحسبانه إعلامياً ، وهو ما يؤكد على انتفاء جريمة تعمد إزعاج الغير في حقه ، لاسيما وقد قام إتحاد كرة القدم بإقالة لجنة الحكام .
وحيث أنه من المقرر فقها أن الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات جرمت فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
كما أن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب أن يتوافر في كل منها ركن مادي وركن معنوي .
ولما كان الثابت من الأوراق انتفاء أركان جريمة المضايقة ودليل ذلك أنه لم يصدر من المتهم أي ألفاظ أو عبارات أو أفعال صادرة من المتهم يضيق بها صدر المجني عليهما مما يؤدي إلي مضايقته ومرفق حوافظ مستندات أمام أول درجة تحتوي على
قيام المتهم 1- بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .
2- وعدم قيام المتهم الأول بالتعرض للمدعي بالحق المدني بالقول أو التلميح أو الحض من شأنه بل على العكس قام المتهم بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .
لإثبات عدم قيام المتهم الأول بالتعرض للمدعي بالحق المدني بالقول أو التلميح أو الحض من شأنه بل على العكس قام المتهم بالثناء على المدعي بالحق المدني والمجني عليه الثاني .
ولأن عرض المقطع والتعقيب عليه إنما كان بمناسبة تحليل لمناسبة رياضية وكان من المعتاد تناول تلك الأخبار والمعلومات عن الأخطاء التحكيمية والأحداث الرياضية لإثراء المشاهد بالمعلومات وتمكينه من الوقوف على مستوى الأداء التحكيمي وعما إذ كان يحتاج إلي تطوير أو الاستعانة بعناصر أجنبية للمساهمة في ذلك التطوير .
كما أن المتهم لم ينال من المجني عليهما بأية ألفاظ أو عبارات تنال من شخصهما وإنما كان تعليقاً على عملهم كحكمين ( حكم ساحة – حكم فيديو ) والذين ارتضيا مسبقاً بعملهما في مجال التحكيم من تناولهما بالنقد وتحليل قراراتهما سواء كانت صحيحة أو خاطئة .
ثالثاً :- تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليه .
حيث أن الحكم المستأنف لم يتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة فيما ورد فيه في البند أولاً بمنطوق الحكم والذي قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين من الاتهامين الثاني والرابع المسندين إليهما .