حقوق الطفل في الإسلام.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الطفل في الإسلام له حقوق لا ينبغي للآباء أن يفرطوا فيها، وبعض هذه الحقوق من الواجبات، وبعضها من السنن والآداب، وينبغي إعطاء هذه الحقوق للأبناء حتى يؤدي الأب ما افترض الله عليه، ويترك في الدنيا ولدًا صالحًا يدعو له، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم في "الحلية" أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، ويزوجه إن أدرك».
وأكدت الإفتاء أنه ينبغي على الرجل اختيار الزوجة اختيارًا دقيقًا؛ لأنها عنصر أساسي في تربية الولد؛ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».
وروى الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ».
وروى ابن ماجه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ».
وينبغي عليه أيضاً أن يحفظ ابنه من الشيطان قبل أن يولد في أثناء المعاشرة الزوجية، فيستحب له كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».
وأضافت الإفتاء أن للطفل الحق في التمتع بنسبه الصحيح، وليس لأحد حرمانه من ذلك لمجرد شبهة عرضت إليه، فقد ورد في "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا، قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ».
وورد في "سنن أبي داود" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - حين نزلت آية المتلاعنين- : «وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ».
بيان حقوق الطفل بعد مولده في الإسلاموسنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهله بعد ولادة الطفل أن يظهروا الفرح والسرور بقدومه، وأن يبرهنوا على ذلك بذبح شاتين عن الغلام وشاة عن البنت، وأن يسميه اسمًا حسنًا؛ فروى الترمذي وأبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته حتى يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه»، وفي "صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غيَّر اسم عاصية، وقال: «أنت جميلة»، وروى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "كانت جويرية اسمها برة، فحوَّل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة"، وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن».
وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»؛ بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَخَّرَ الحَدَّ على المرأة الزانية حتى تضع جنينها وترضعه، كما في المرأة الغامدية. والدية واجبة على من اعتدى على الجنين في بطن أمه.
وللطفل حق في الرضاع الطبيعي كما ورد في قصة المرأة الغامدية ما يدل على حق الطفل في الرضاع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال- فيما رواه أبو داود والنسائي من حديث بريدة- : «إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ»، ويدل على حق الطفل في الرضاع قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233].
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: 6].
ففي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفل حقوق الطفل الإفتاء دار الإفتاء قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ل رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه قال رضی الله عنهما عن عبد الله بن الطفل فی ى الله ع ه وآله ورد فی
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.