خصومات على برامج الماجستير في «أمريكية دبي»
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة للشرطة والجامعة الأمريكية بدبي مذكرة تفاهم مُشترك، يحصل بموجبها حاملو بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى على خصم بقيمة 20% على جميع برامج الماجستير فقط.
وقّع الاتفاقية من جانب الجامعة رئيسها الدكتور كايل لونغ، ومن جانب شرطة دبي منى العامري مدير مركز بطاقة إسعاد، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.
وقال الدكتور كايل لونغ: «نلتزم بتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالمي المستوى، ويعكس هذا التعاون مع شرطة دبي التزامنا المشترك بدعم التعلم مدى الحياة وتمكين الأفراد من تطوير مساراتهم المهنية والمساهمة في المجتمع، نحن فخورون بتقديم فرص حصرية لحاملي بطاقات إسعاد وعائلاتهم للانضمام إلى برامج الماجستير في الجامعة الأمريكية في دبي، ليصبحوا جزءاً من مجتمعنا الأكاديمي المتنوع والديناميكي».
من جانبها، أكدت منى العامري، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص مركز بطاقة إسعاد على استقطاب أفضل وأعلى العروض والخصومات لحملة بطاقة إسعاد في كافة القطاعات، بما فيها قطاع التعليم، والذي يحظى باهتمام كبير ومهم من الموظفين وأسرهم، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز شراكاتنا مع أهم وأبرز الجامعات والكليات والمدارس لتقديم مزايا وعروض حصرية، تُسعد الموظفين وترتقي بجودة حياتهم وأسرهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بطاقة إسعاد الجامعة الأمريكية في دبي بطاقة إسعاد
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.