آراء الفقهاء في حلق شعر المولودة الأنثى
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فقد رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".
وأوضحت الإفتاء أنه إذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى فيترك الحلق حينئذ؛ رفعًا للضرر، ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته.
شكر نعمة الولد والحكمة من حلق شعر المولودوأضافت الإفتاء أن من نعم الله تعالى على عباده نعمة الولد، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]، وهي نعمة عظيمة تستدعي شكر المولى سبحانه وتعالى عليها.
ومن صور الشكر على هذه النعمة العقيقة عن الولد، وحلق رأسه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمتهما؛ فعن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ غُلامٍ رهينةٌ بعقيقته تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» رواه أبو داود.
وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مع الغلام عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» أخرجه البخاري.
وممَّا يُفهم من الحكمة من حلق شعر المولود والتَّصدُّق بقيمة وزنه ذهبًا أو فضة أن الحلق فيه نظافة وتطهير مما يكون قد علق به من شوائب أثناء الولادة، ويرمز التَّصدُّق بزنة الشعر ذهبًا أو فضة إلى شكر نعمة الله تعالى، وإيصال الخير إلى الغير على جهة التعاون والتكافل، وكل ذلك على رجاء حصول البركة في المولود في مستقبل أيامه وحياته.
حكم حلق الشعر للمولود في سابع ولادته
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة إلى أن حلق شعر المولود الذكر يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة لمن قَدر عليه مستحب؛ لعموم الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وذهب الحنفية إلى أنه مستحب، وقيل: مباح، وليس بواجب ولا سنة؛ إذ السنة عندهم أعلى رتبة من المستحب؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، بخلاف المستحب والمندوب فلم يواظب عليه وإن رغَّب فيه، وهما مترادفان عند الجمهور.
قال الإمام محمد بن شهاب الدين البزازي الكردري في "الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية" في فقه الحنفية (6 / 371، ط. دار الفكر): [والعقيقة عن الغلام وعن الجارية، وهو ذبح شاة في سابع الولادة، وضيافة الناس، وحلق شعره مباح لا سنة ولا واجب] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضةً أو ذهبًا، ثم يَعِقُّ عند الحلق] اهـ.
وآراء الفقهاء في حكم حلق شعر المولودة الأنثى
في خصوص حلق شعر المولودة الأنثى -وهو محل السؤال- اختلف الفقهاء على قولين:
الأول: أنه لا فرق في استحباب حلق شعر رأس المولود والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة بين المولود الذكر والأنثى، فكما يستحب حلق شعر الذكر يستحب كذلك حلق شعر الأنثى، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية في المشهور والشافعية؛ لعموم حديث سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه السابق، ولما رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".
ووجه الدلالة: أن هذه الأحاديث لم تفرق بين الذكر والأنثى، والأذى: هو شعر الرأس، وهو عامٌّ في كليهما، كما نقله الشوكاني عن ابن سيرين في "نيل الأوطار" (5/ 157، ط. دار الحديث).
قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 336): [يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضةً أو ذهبًا، ثم يَعِقُّ عند الحلق] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 432، ط. دار الفكر): [يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل؛ ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى، هكذا قاله أصحابنا] اهـ.
والقول الثاني: أن استحباب الحلق خاص بالمولود الذكر ولا يشمل الأنثى، وهو ما ذهب إليه الحنابلة، فلا يستحب عندهم حلق شعر الأنثى عند ولادتها، بل نصُّوا على كراهية الحلق في حقها.
قال الإمام الحجاوي الحنبلي في "متن الإقناع" (1/ 411، ط. دار المعرفة): [ويحلق رأس ذكر لا أنثى يوم سابعه، ويتصدق بوزنه وَرِقًا] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلق شعر المولود شعر المولود حكم حلق شعر المولود الإفتاء رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم الذکر والأنثى الله تعالى رضی الله
إقرأ أيضاً:
قصر الصلاة أثناء السفر واجب؟ أم رخصة ويجوز تركها؟ .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء استفسارًا حول الأفضل للمسافر ، قصر الصلاة أم إتمامها إذا كان قادرًا على ذلك؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا أن القصر أثناء السفر مسألة خلافية بين الفقهاء.
القصر بين الوجوب والرخصة
أوضح شلبي أن بعض الفقهاء، مثل الحنفية، يرون أن القصر واجب على المسافر، بينما يرى جمهور العلماء أن القصر رخصة يمكن للمسافر أن يلتزم بها أو يتركها دون حرج.
وأضاف أن كلا الأمرين جائز شرعًا، سواء اختار المسافر القصر أو الإتمام.
آراء الفقهاء في حكم القصر والجمع
من جانبه، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن القصر في السفر واجب عند الحنفية، استنادًا إلى أحاديث نبوية، منها قول السيدة عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر".
وواصل: أما المالكية فيرون أن القصر سنة مؤكدة لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي لم يُنقل عنه إتمام الصلاة أثناء السفر.
وأشار المركز إلى أن الشافعية والحنابلة يعتبرون القصر رخصة على سبيل التخيير، مع تفضيل القصر عند الحنابلة لدوام النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه في أسفاره.
حكم الجمع بين الصلوات
فيما يتعلق بجمع الصلوات، أوضح الأزهر أن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، جائز باتفاق الفقهاء، سواء جمع تقديم أو تأخير، خاصة في السفر. واستدلوا بحديث جابر عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث جمع بين الصلوات دون أن يصلي بينهما شيئًا.
وأكدت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والأزهر، أن القصر والجمع رخصة شرعية للمسافر، وأن المسافر مخير بين الأخذ بالرخصة أو الإتمام، وفقًا لما يناسب ظروفه، مع تأكيد أن القصر أفضلية عند بعض المذاهب، خاصة الحنابلة.
هل الحركة في الصلاة تبطلها؟.. دار الإفتاء توضح الأحكامصلاة قيام الليل.. حكمها وعدد ركعاتها وكيفيتها لتغتنم فضلهاحكم جمع الصلوات الخمس .. وأداء الفجر بعد الاستيقاظ .. الأزهر يوضحما هو وقت صلاة الفجر الصحيح؟.. اغتنم الفضل كاملا بهذه الساعة