عفو كلي عن هؤلاء المحبوسين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية قرّر، الرئيس تبون إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة.
وشمل العفو الفئات التالية:
إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام.
بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.
كما شمل عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا.
وكذا عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.
وأضاف البيان أنه يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أويقل عنها.
وأكد البيان أنه تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: علیهم نهائیا
إقرأ أيضاً:
إجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائيا
تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وبعد الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب، نستعرض في التقرير التالي تفاصيل الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والذي تحدد بحد أقصى 30 يوما باستثناء ذوي الإعاقة تكون 45 يوما.
الإجازة السنويةنصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد مشروع القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العملتجدر الإشارة إلى أن كل المواد الخاصة بإجازات العاملين بالقطاع الخاص مطبقة باعتبارها في القانون القائم، باستنثاء الإجازات السنوية لمن تخطى الـ 50عاما فسيبدأ تطبيقها بعد العمل بالقانون الجديد كونها كانت 45 في القانون القائم مقابل 30 في مشروع القانون الجديد.