التوصيات النهائية للحوار الوطني بالمرحلة الأولى في ملف مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وفي المحور السياسي تناولت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية: عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية: قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية،
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
"المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.
"المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.
تعديل "المادة 2"، فقرة رقم 1 لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥" (بدلاً من كونه حكم بات).
تعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.
إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.
الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم ، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.
إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.
قضية: الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العمليةأهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما اثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
قضية: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريةتم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء/ أنظمة إلي رئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها. وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي:
الرأي الأول:
الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
الإيجابيات:
تضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها.
نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي.
القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).
السلبيات:
تهدر 49% من الأصوات الانتخابية.
صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.
الرأي الثاني:
تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 منة الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح).
ملحوظة: يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلامية (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.
الايجابيات:
النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب.
يشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.
السلبيات:
القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين.
النسبية تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
الرأي الثالث:
تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.
أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
ملاحظات عامة:
يجب أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.