التوصيات النهائية للحوار الوطني بالمرحلة الأولى في ملف مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من التوصيات النهائية للجان الحوار في المرحلة الأولى والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أمر بإحالتها للجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
وفي المحور السياسي تناولت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية: عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية: قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية،
وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية: نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
"المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.
"المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.
تعديل "المادة 2"، فقرة رقم 1 لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (۱۳۲) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥" (بدلاً من كونه حكم بات).
تعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.
إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.
الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم ، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.
إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.
قضية: الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العمليةأهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما اثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
قضية: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريةتم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء/ أنظمة إلي رئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها. وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي:
الرأي الأول:
الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
الإيجابيات:
تضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها.
نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي.
القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).
السلبيات:
تهدر 49% من الأصوات الانتخابية.
صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.
الرأي الثاني:
تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية. وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 منة الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح).
ملحوظة: يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلامية (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.
الايجابيات:
النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب.
يشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.
السلبيات:
القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين.
النسبية تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
الرأي الثالث:
تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.
أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
ملاحظات عامة:
يجب أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. لو عايزة تستخرجى مستندات رسمية لأولادك وزوجك منعك تعملى ايه؟
تمر الزوجة بدوامة من التعقيدات -حال نشوب خلافات بينها وزوجها وانفصالها عنه، وتعمد الأزواج النكاية فى الحاضنة برفض إنهاء الإجراءات الخاصة الأوراق الرسمية بمختلف لأنواعها للأطفال، كتقديم طلب لإلحاق الطفل بالتعليم، أو سحب ملف، وهو يضر بمستقبل الطفل التعليمى، لذا تصدى المشرع لتلك التصرفات بمنح الولاية التعليمية للحاضن وذلك لحماية حقوق الطفل، ولا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائى واجب النفاذ..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- تؤول الولاية التعليمية إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، والتى تم تحصينها بعد الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية العليا.
- تنص المادة 96 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "يعد الطفل معرضا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى الأحوال الأتية: الفقرة الخامسة - إذا حرم من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر".
- يعاقب كل من عرض طفلا لأحد حالات الخطر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والقانون يترتب عليه المسئولية الجنائية والجزاء على من يتقاعس عامدا فى منح الأبناء حق التعليم الجيد سوءا كان الأب أو من تم تعيينه كولى أو وصى على الأبناء القصر.
- الولاية التعليمية للأب إلا أنه حال تقاعسه عن القيام بواجبة المتمثل فى توفير التعليم لأطفاله والإنفاق على مصروفات تعليمهم، أجاز قانون الطفل للأم أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.
- المادة 54 الفقرة الثانية من قانون الطفل نصت أنه عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضه.
- الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق، وتقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للأم، وتقديم بيان القيد فى المدرسة، عمل توكيل قضائى للمحامى المختص.
مشاركة