المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في الاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه، بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد س ح ي م" ١٨ سنة - عامل - مقيم ش عطيه حسونه بهتیم ثان شبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٨٦٠٩ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٣٥٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٤ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً indazole carboxmide وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها أخبار محافظة القليوبية المزيد شبرا الخیمة ثان شبرا
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
حذرت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة من ارتكاب جريمة التحرش الجنسي وذلك تزامنا مع تصاعد هذا النوع من الجرائم وتأثيره على المجتمع.
واستهدفت هذه التعديلات مواجهة الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، خاصة إذا وقعت في أماكن العمل أو داخل وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو ارتكبها شخصان أو أكثر، لما لهذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا وأسرهم.
وقد نصت التعديلات على فرض عقوبات مغلظة على جريمة التحرش بكافة أشكالها، سواء في وسائل النقل أو أماكن العمل، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
عقوبة التحرش في وسائل النقلوبموجب تعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.