تحدث النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن قانون المسؤولية الطبية، قائلاً: “تقدمت بمشروع قانون المسؤولية الطبية، لما له من أهمية كبيرة للطبيب والمريض”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة المحور، أن القانون يتيح الحق للطبيب والمريض، متابعًا: “القانون موجود في دول العالم، ولذلك طالبت بتطبيقه في مصر”.

وأوضح أن هناك في الطب ما يعرف بالمضاعفات الطبية التي يجب أن يكون المريض على علم بها، وذلك ليكون لدى المريض العلم وعدم تحمل الطبيب مسؤوليتها.

ولفت إلى أن القانون يعطي الحق للمريض وللطبيب، كما أنه يحتوي على لجنة خاصة بتحديد الواقعة، سواء كانت مضاعفات أو خطأ طبي أو خطأ طبي جسيم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية المضاعفات الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد

يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.

واجبات مقدمي الخدمات الطبية

ونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1.      اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2.      تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3.        استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4.        تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.        تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6.        متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7.        التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.        إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

مقالات مشابهة

  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • جمال شعبان يكشف أسرارا عن غشاء التامور وأهميته لصحة القلب
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟