«الدواء»: إصدار 441 مخالفة بشأن مواد التسويق المتداولة بالسوق منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري؛ تتضمن إصدار 270 مخالفة في النصف الثاني من العام الجاري، وأنه تم استقبال 488 إبلاغا عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة يتضمَّن 274 إبلاغا في النصف الثاني من العام الجاري، وفحص 1314 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بسوق الدواء تتضمَّن 763 فحصا في النصف الثاني من العام الجاري.
وتناشد الهيئة المواطنين بأهمية التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة المتاحة؛ للإبلاغ عن أي مواد تسويقية مخالفة، أو غير ملائمة من خلال ملء طلب «الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة» والمتاح على موقع الهيئة الرسمي من خلال الرابط، أو من خلال الخط الساخن 15301، وتؤكد أنه يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذه البلاغات بسرية تامة، حيث إنها محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية.
وترصد الهيئة الصفحات الإلكترونية واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية، وذلك من خلال فريق صيادلة الشكاوى والتأكد من صحة هذه المخالفات.
إصدار 270 مخالفة.. واستقبال 274 إبلاغا عن مواد تسويقية مخالفة خلال النصف الثاني من العام الجارييأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة الدورية، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمواد التسويقية المخالفة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء الصحة الصحة المصرية هیئة الدواء من خلال عن مواد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون العمل
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار الخاصة بقانون العمل.
استمرار العمل بصندوق تمويل التدريب والتأهيلوتنص المادة الثانية من قانون العمل الجديد على أنه يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النية في استرداد ما سبق سداده.
استمرار العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافيةوتنص المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل على أنه يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.