وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.


وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.

 

الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا

 

نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:

 

1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

 


2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 


3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.


 

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 


5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

 

 

وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية اللجنة العليا للمسئولية الطبية أعضاء اللجنة العليا الأمانة الفنية الأمين العام الشروط الواجب توافرها الفجر السياسي للجنة العلیا

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك في العدد 8 مكرر في 24 فبراير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز من الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • مدير عام قوات الشرطة يترأس الإجتماع الأول للجنة المجتمعية العليا
  • البرلمان يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل: لا يُطبق على عمال الخدمة المنزلية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان
  • "النواب" يقر بانقضاء الخصومة في دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
  • النواب يقر انقضاء الخصومة فى دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون العمل
  • ذياب بن محمد بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لبرنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي
  • جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار أسيوط
  • جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطار أسيوط الدولي
  • الإمارات تترأس الاجتماع الـ 45 لمديري الجمارك العرب في القاهرة