وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.


وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.

 

الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا

 

نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:

 

1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

 


2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 


3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.


 

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 


5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

 

 

وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية اللجنة العليا للمسئولية الطبية أعضاء اللجنة العليا الأمانة الفنية الأمين العام الشروط الواجب توافرها الفجر السياسي للجنة العلیا

إقرأ أيضاً:

حد أقصى 6 ساعات .. شروط حديثة لـ تشغيل الأطفال بـ مشروع القانون الجديد

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها الاسبوع الماضي على المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ونصت المادة 61 بعد إقرارها من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

و يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.


وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقاً للأوضاع و مراحل السن المختلفة.

مقالات مشابهة

  • سداد رسم فحص 5 آلاف جنيه.. شروط التصالح في بعض مخالفات البناء بالقانون
  • البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية
  • بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد
  • الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة يدعوان مليشيا الحوثي للإفراج عن الموظفين الأمميين فوراً
  • المشاط تلتقي رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية ورئيس شركة هيتاشي للطاقة والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي
  • قانون جديد.. شروط الاستفادة من حوافز وخصومات أعمال الـ 15 مليون جنيه
  • حد أقصى 6 ساعات .. شروط حديثة لـ تشغيل الأطفال بـ مشروع القانون الجديد
  • وزير الخارجية الكويتية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيروت
  • شروط حددها القانون يجب توافرها فى المبعوثين قبل الإيفاد للخارج
  • شروط التبرع بالأعضاء البشرية للأقارب وعقوبات مخالفين القانون